قانون رقم 27 لسنة 1995 

بتعديل بعض أحكام القانون

رقم 206 لسنة 1990 في شأن تحديد

الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعدل نطاق ومكونات الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب المنصوص عليها بالجدول المرفق بالقانون رقم 206 لسنة 1990 في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب، على الوجه المبين بالجدول المرفق بهذا القانون.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ذو القعدة سنة 1415 هـ

                (الموافق 19 إبريل سنة 1995م)

حسني مبارك