قانون رقم 223 لسنة 1996

بتعديل بعض أحكام

القانون رقم 114 لسنة 1946

بتنظيم الشهر العقارى

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 21 (فقرة أولى) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، النص الآتى:

مادة 21 (فقرة أولى):

"تقدم طلبات الشهر للمأمورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها على النموذج الذى يصرف بغير مقابل ويصدر به قرار من وزر العدل، ويجوز تقديم الطلبات على غير هذا النموذج على أن تتضمن البيانات الواردة فى القرار المشار إليه".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 صفر سنة 1417 هـ

                (الموافق 14 يولية سنة 1996 م).