قانون رقم 232 لسنة 1996

بإعفاء المبالغ التي تصرف للعامل

بمناسبة بلوغه سن التقاعد أو انتهاء خدمته أو تصرف

للمستحقين في حالة وفاته من جميع الضرائب والرسوم

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعفى جميع أنواع الضرائب والرسوم جميع المبالغ التي تصرف للعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة، أو بالموسسات العامة، أو بشركات القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام، وللعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو ذوي المناصب العامة والربط الثابت، وللعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بمناسبة بلوغ سن التقاعد أو انتهاء الخدمة، وكذلك جميع المبالغ التي تصرف لأسرة العامل في حالة وفاته.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 17 رجب سنة 1417هـ

(الموافق 28 نوفمبر سنة 1996 م).

حسني مبارك