قانون رقم 1 لسنة 1997
بتنظيم الطعن فى الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم
فى المنازعات المنصوص عليها فى المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
قـــرر:
(المادة الأولى)
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم فى المنازعات المنصوص عليها فى المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، ويرفع الطعن ويفصل فيه، وفقا للإجراءات المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
(المادة الثانية)
يكون ميعاد الطعن فى الأحكام النهائية الصادرة فى المنازعات المنصوص عليها فى المادة السابقة من المحكمة العليا للقيم قبل العمل بهذا القانون، ستين يوما من تاريخ العمل به.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1417 هـ
(الموافق 13 يناير سنة 1997 م).