قانون رقم 7 لسنة 1997

بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة ( أ ) من البند (3) من مادة (3) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986، النص الآتى:

( أ ) ألا تزيد قيمة الضرائب الجمركية المقررة على الأشياء المعفاة طبقا للفقرة السابقة على عشرة آلاف جنيه، وذلك بالإضافة إلى إعفاء كمبيوتر شخصى واحد وطابعة عادية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ذى القعدة سنة 1417 هـ

                (الموافق 2 أبريل سنة 1997 م).