قانون رقم 514 لسنة 1953
بإلغاء المرسوم بقانون رقم 193 لسنة 1952 بوقف العمل
مؤقتا بأحكام المادتين 13 و14 من قانون إنشاء وتنظيم
جامعة الاسكندرية فيما يختص بكلية الهندسة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1942 بانشاء وتنظيم جامعة الاسكندرية المعدل بالقانون رقم 113 لسنة 1951 وبالمرسومين بقانونين رقمى 53 و200 لسنة 1952؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 193 لسنة 1952 بوقف العمل مؤقتا بأحكام المادتين 13 و14 من قانون انشاء وتنظيم جامعة الاسكندرية فيما يختص بكلية الهندسة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتى:
مادة 1 - يلغى المرسوم بقانون رقم 193 لسنة 1952 المشار اليه.
مادة 2 - على وزير المعارف العمومية، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 20 صفر سنة 1373 (29 أكتوبر سنة 1953).
مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 514 لسنة 1953
تعرضت كلية الهندسة بجامعة الاسكندرية، فى السنة الجامعية 1951/ 952 لخلافات حدثت بين فريقين من أساتذتها وأعضاء هيئة التدريس، والعميد، وكانت محل تحقيق واسع النطاق مما تعين معه اتخاذ إجراء حاسم مؤقت لضمان استئناف الدراسة فى السنة التالية فى جو هادئ، وذلك بوقت العمل مؤقتا، فيما يختص بكلية الهندسة، بأحكام المادتين 13 و14 من قانون إنشاء وتنظيم الجامعة، على أن يعين وزير المعارف العمومية مديرا لهذه الكلية تكون له الاختصاصات والسلطات المقررة للعميد ولمجلس الكلية، وقد صدر بهذا التشريع المؤقت المرسوم بقانون رقم 193 لسنة 1952؛
ولما كانت الأسباب التى دعت إلى استصدار هذا التشريع المؤقت قد زالت واستقرت الحال فى هذه الكلية، لذلك يتعين الغاء المرسوم بقانون رقم 193 لسنة 1952 والعودة بإدارة الكلية إلى الأوضاع الجامعية الأصلية.
وتتشرف وزارة المعارف العمومية بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير المعارف العمومية