قانون رقم 607 لسنة 1953 بتاريخ 12-12-1953
قانون رقم ٦٠٧ لسنة ١٩٥٣
بتعديل بعض وظائف الجامع الأزهر في ميزانية السنة المالية ١٩٥٣ - ١٩٥٤
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة ١٩٥٣ من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش:
وعلى الاعلان الدستورى الصادر في ١٨ من يونيه سنة ١٩٥٣:
وبناء على ما عرضه وزير المسالمية والاقتصاد وموافقة رأى مجلس الوزراء،
أصدر القانون الاتي:
مادة 1 - يعتمد في ميزانية الجامع الأزهر للسنة المالية ١٩٥٣ - - ١٩٥٤ باب وماهيات وأجر ومرتبات " نقل وظيفتين من الدرجة الخامسة ووظيفة من السادسة من الكادر الإداري الى الكادر الكتابي
مادة 2 - على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ما
صدر بقصر الجمهورية فى 5 ربيع الثاني 1373 (١٢ ديسمبر سنة ١٩٥٣)
محمد نجيب لواء (أ. ح)