قانون رقم ٦٠٧ لسنة ١٩٥٣

بتعديل بعض وظائف الجامع الأزهر في ميزانية السنة المالية ١٩٥٣ - ١٩٥٤

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة ١٩٥٣ من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش:

وعلى الاعلان الدستورى الصادر في ١٨ من يونيه سنة ١٩٥٣:

وبناء على ما عرضه وزير المسالمية والاقتصاد وموافقة رأى مجلس الوزراء،

أصدر القانون الاتي:

 

مادة 1 - يعتمد في ميزانية الجامع الأزهر للسنة المالية ١٩٥٣ - - ١٩٥٤ باب وماهيات وأجر ومرتبات " نقل وظيفتين من الدرجة الخامسة ووظيفة من السادسة من الكادر الإداري الى الكادر الكتابي

 

مادة 2 - على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ما

 

صدر بقصر الجمهورية فى 5 ربيع الثاني 1373 (١٢ ديسمبر سنة ١٩٥٣)

 

محمد نجيب لواء (أ. ح)