قانون رقم ٦٢٩ لسنة ١٩٥٤
باللائحة الأساسية لكلية الحقوق بجامعة عين شمس
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة ۱۹۵۳ من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش :
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في ١٨ مز يونيه سنة ٤١٩٥٣
وعلى القانون رقم ٥٠٨ لسنة ١٩٥٤ باعادة تنظيم الجامعات المصرية ؛
و على ما ارتاه مجلس الدولة .
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم ، وموافقة رأى مجلس الوزراء
أصدر القانون الآتى :
الدرجات العلمية
مادة 1 - تمنح جامعة عين شمس بناء على طلب كلية الحقوق درجة ليسانس في الحقوق .
مادة ٢ - مدة الدراسة للحصول على درجة الليسانس في الحقوق أربع سنوات .
مادة ٣ - المواد التى تدرس للحصول على درجة الملهماتس في الحقوق هي الآتية :
1 - الشريعة الإسلامية .
٢ - القانون المدنى .
3 - تاريخ القانون .
4 - القانون الروماني .
5 - القانون التجاري والقانون البحرى .
6 - قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية .
7 - القانون الجنائي .
8 - قانون الإجراءات الجنائية .
9 - القانون الدستوري.
١٠ - القانون الإداري.
11 - علم المالية والتشريع المالي.
۱۲ - القانون الدولى الخاص .
١٣ - القانون الدولى العام .
١٤ - الاقتصاد السياسي.
ويجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى المواد المذكورة أية مادة أخرى يكون لها صلة بهذه المواد
وتبين اللائحة الداخلية للكلية كيفية توزيع المواد على سنى الدراسة الأربع ونظام الامتحانات .
مادة ٤ - لا يمنح درجة الليسانس الا من تجميح في امتحان السنة النهائية
مادة 5 - يشترط النجاح الطالب في الامتحانات أن يرضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة وذلك وفقاء والأحكام اللائحة الداخلية .
مادة 6 - المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعني مطالب الالتحاق بإحدى السنوات الدراسية عدا السنة المالية من المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت أنه حضر مقررا دراسيا يعادله في معهد علمي معترف به من الجامعة .
والمجلس أن يعفيه كذلك من امتحانات الانتقان كلها أو بعضها ذا أثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها في معهد علمى معترف به من الجامعة .
أحكام ختامية
مادة ٧- لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أن يصدر ما يراء لازما من الأحكام الوقتية بسبب إدخال النظام الجديد وذلك إلى أن يتم تنفيذه بجميع سني الدراسة.
مادة 8 - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرحمية ما
صدر بديوان الرئاسة في ٢١ ربيع الأول سنة ١٣٧٤ (١٧ نوفمبر سنة ١٩٥٤ )
رئيس مجلس الوزراء
جمال عبد الناصر حسين، بكباشي (ا،ح)