قانون رقم ٦٣٠ لسنة ١٩٥٤

باللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة عين شمس

 

باسم الأمة

مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة ) ١٩٥٣ من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش ]

وعلى الإعلان الدستوري الصادر في ١٨ من يونيه سنة ١٩٥٣ ٤:

وعلى القانون رقم ٥٠٨ لسنة ١٩٥٤ بإعادة تنظيم الجامعات المصرية.؟

و على ما ارتاه مجلس الدولة

وبناء على ما عرضه و زير التربية والتعليم ، وموافقر أي مجلس الوزراء؟

أصدر القانون الآتى :

 

الدرجات العلمية

 

مادة 1 - تمنح جامعة عين شمس بناء على طلب كلية التجارية الدرجات الآتية :

1 - درجة بكالوريوس في التجارة .

٢ - درجة ماجستير التجارة ( في المحاسبة أو في إدارة الأعمال. أو في الاقتصاد) .

3 - درجة دكتور في التجارة (في المحاسبة أو في إدارة الأعمال.أو في الاقتصاد).

 

درجة بكالوريوس في التجارة

 

مادة ٢ - مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في التجارة أربع سنوات .

 

مادة 3 - تثناء لي الدراسة المواد الآتية :

المحاسبة وفروعها، إدارة الأعمال التجارية وفروعها - الرياضة المالية - والإحصاء، التأمين القانون الاقتصاد وفروعه - المالية العامة والتشريع المالي - الجغرافيا الاقتصادية - اللغات الحديثة . ما يتصل بذلك من مواد تكميلية تعينها اللائحة الداخلية .

ويجوز مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية إضافة مواد أخرى تكون ذات صلة بالمواد المذكورة، وتبين اللائحة الداخلية للكلية كيفية توزيع مواد الدراسة وفروعها على منى الدراسة الأربع .

 

مادة 4 - لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعنى طالب الالتحاق بإحدى السنوات الدراسية عدا السنة النهائية من المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت أنه حضر مقررا دراسيا يعادله في معهد علمي معترف به من الجامعة، والمجلس أن يعفيه كذلك من امتحانات الانتقال كلها أو بعضها إذا أثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادل في معهد علمى معترف به من الجامعة .

 

درجة ماجستير في التجارة

(في المحاسبة أو في إدارة الأعمال أو في الاقتصاد)

 

مادة ٥ - يشترط القبول الطالب للتحضير لدرجة ماجستير في التجارة ن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في التجارة من جامعة عين شمس بدرجة جيد على الأقل وفقا للشروط التي تحددها اللائحة الداخلية ، أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة.

 

مادة ٦ - الحصول على درجة ماجستير في التجارة يجب على الطالب أن يتابع لمدة ثلاث سنوات الدراسات التى تقررها اللائحة الداخلية وأن ينجح في امتحاناتها التحريرية والشفوية والبحوث وفقا لأحكام تملك اللائحة .

 

درجة دكتور في التجارة

( في المحاسبة أو في إدارة الأعمال أو في الاقتصاد )

 

مادة 7 - يشترط القبول الطالب للتحضير لدرجة دكتور في التجارة أن يكون حاصلا على درجة ماجستير في التجارة في شعبة التخصص من جامعة عين شمس بدرجة جيد على الأقل أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة.

 

مادة 8 - الحصول على درجة دكتور في التجارة يجب على الطالب:

(1) أن يكون قد اشتغل ببحوث هامة في موضوع يقره مجلس الكلية مدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على قيد موضوع رسالته لدرجة الدكتوراه .

(2) أن يقدم يحوله رسالة تقبلها الكلية وأن يؤدى فيها بنجاحمناقشة علنية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية . ويشترط في الرسالة أن تكون عملا فيما يشهد للطالب ببحوث شخصية ويأتي للعلم بفائدة محققة.

(۳) بالنسبة إلى درجة دكتور في المحاسبة أو في إدارة الأعمال يجب أن يكون الطالب قبل تقرير مناقشة رسالته قد اتصل بالحياة العملية بالشكل الذي يقرره مجلس الكلية بناء على طلب الأستاذ المشرف.

 

أحكام عامة

 

مادة 9 - يجوز مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يدخل أي تغير تقتضيه مصلحة التعليم في توزيع المواد على منى الدراسة بالكلية .

 

مادة ١٠ - تنظم اللائحة الداخلية الامتحانات ولا تمنح الدرجات العلمية إلا من ينجح في الامتحان النهائي لكل منها .

 

مادة ١١ - يشترط النجاح الطالب في الامتحانات أن يرضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة.

 

أحكام وقتية وخاصة

 

مادة ١٢ - لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أن يصدر ما يراه لازما من الأحكام الوقتية بسبب تطبيق أحكام هذا القانون وذلك إلى أن يتم تنفيذه تجميع مراحل الدراسة .

 

مادة ١٣ - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرحمية .

صدر بديوان الرياسة في ٢١ ربيع الأول سنة ١٣٧٤ (١٧ نوفمبر سنة ١٩٥٤).

 

رئيس مجلس الوزراء

جمال عبد الناصر حسين بكباشي (أ.ح)