قانون رقم ٦٣١ لسنة ١٩٥٤

باللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة عين شمس

 

باسم الأمة

مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في ١٠ فبراير سنة ١٩٥٣

من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش ،

وعلى الإعلان الدستوري الصادر في ١٨ يونيه سنة ١٩٥٣ ،

وعلى القانون رقم ٥٠٨ لسنة ١٩٥٤ باعادة تنظيم الجامعات المصرية،

وعلى ما ارتاه مجلس الدولة ،

وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم، وموافقة رأى مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتى :

 

الدرجات العلمية

 

مادة 1 - تمنح جامعة عين شمس بناء على طلب كلية العلوم، الدرجات الآتية :

1 - درجة البكالوريوس العامة في العلوم .

2 - درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم .

3 - درجة ماجستير في العلوم .

4 - درجة دكتور في الفلسفة .

5 - درجة دكتور في العلوم .

 

درجة البكالوريوس العامة في العلوم

 

مادة ٢ - تشمل الدراسة الحصول على درجة البكالوريوس العامة في العلوم المواد الآتية :

1 - الرياضة البحثة .

2 - علم النبات .

3 - الجيولوجيا .

4 - الرياضة التطبيقية

5 - علم الحيوان .

6 - التشريح .

7 - الطبيعة .

8 - علم الحشرات .

9 - وظائف الأعضاء

10 - الكيمياء .

وتشمل كذلك دروسا في في بعض اللغات

وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع هذه المواد وفي انها على مهمة الدراسة ونظام الامتحان فيها .

ويجوز المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية، أن يضيف إلى المواد المذكورة أية مادة أخرى تكون لها صلة بالمواد التى تدرس بالكلية .

 

مادة 3 - مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس العامة في العلوم أربع سنوات ، إلا اذا اختار الطالب مادة التشريح ومادة وظائف الأعضاء ، ففى هذه الحالة تكون مدة الدراسة خمس سنوات ، وفقاً للشروط المبينة في اللائحة الداخلية .

 

مادة 4 - مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية ، أن يعفى الطالب من حضور المقررات الدراسية كلها أو بعضها في الفرقتين الأولى والثانية وأن يعفيه أيضا من أداء امتحانات تلك المقررات في الفرقتين المذكورتين اذا أثبت أنه حضر مقررات دراسية معادلة في معهد علمي معترف به من الجامعة .

 

مادة 5 - يشترط النجاح الطالب أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة. ولا يمنح درجة البكالوريوس إلا من نجح في جميع المقررات .

 

درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم

 

مادة ٦ - يشترط للحصول على درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية :

(أ) ألا يرسب في أي مقرر من مقررات السنة الثالثة

(ب) أن يكون ممتازا في المادة التي يسمح له بالتخصص فيها ولا يقل تقديره العام عن جيد جدا في مقررات السنة الثالثة .

(ج) أن يحصل على إذن من مجلس الكلية في متابعة الدراسة اللازمة الحصول على درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم .

(د) أن يحضر الدراسة المقررة لإحدى المواد الآتية وأن ينجحفي مقرراتها : الرياضة الطبيعة الكيميا علم النبات - علم الحيوان - علم الحشرات - الجيولوجيا - التشريحوظائف الأعضاء .

ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية، أن يضيف إلى هذه المواد أية مادة أخرى، ومدة الدراسة لكل من هذه المواد سنة واحدة ، ما هذا مادتي التشريح ووظائف الأعضاء ، فمدة الدراسة في كل منهما سنتان.

 

مادة ٧- لا يمنح درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم إلا الطلاب الذين ينجحون مع حصولهم على مرتبة ممتاز ( الشرف الأولى ) أو جيد جدا ( الشرف الثانية ) وفقا لأحكام اللائحة الداخلية

ويمنح الطالب الذي لم يحصل على مرتبة ممتاز أو جيد جدا ، درجة . البكالوريوس العامة بدرجة جيد أو مقبول إذا أوصت بذلك الجنة . الامتحان .

 

مادة 8 - الطالب الذي يرسب في امتحان درجة البكالوريوس . الخاصة في العلوم ، ولا يمنح درجة البكالوريوس العامة وفقا للفقرة . الثانية من المادة السابقة ، يصبح من طلاب درجة البكالوريوس العامة . في العلوم ، وتطبق عليه الأحكام الخاصة بهذه الدرجة .

 

درجة ماجستير في العلوم

 

مادة 9 - مدة التحضير لنيل درجة ماجستير في العلوم، سنتان على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على قيد الطالب .

 

مادة ١٠ - يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة ماجستير في العلوم، أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في العلوم من جامعة عين شمس أو على درجة معادلة من معهد علمي معترف به من الجامعة .

 

مادة 11 - للحصول على درجة ماجستير في العلوم، يختار الطالب إحدى الطريقتين الآتينين :

(أ) أن يتابع دراسات وأبحاثا يقرها مجلس الكلية مدة سنتين على الأقل ، وأن يتقدم في نهاية دراسته برسالة عن نتائج أبحاثه تقبلها لجنة الامتحان المؤلفة وفقا للائحة الداخلية . ويجوز للجنة تكليف الطالب أداء امتحان في المواد المتصلة بموضوع رسالته .

(ب) أن يتابع لمدة سنتين دراسة عالية في مقررات خاصة يقررها مجلس الكلية ويؤدى فيها امتحانا تحريريا في نهاية المدة، وأن يقدم رسالة في موضوع معين يقره المجلس . ويجوز للجنة الامتحان اختبار الطالب عمليا وشفويا .

 

درجة دكتور في الفلسفة

 

مادة ١٢ - يشترط للحصول على درجة دكتور في الفلسفة :

1- أن يكون الطالب حاصلا على درجة ماجستير في العلوم من الجامعة أو على درجة أخرى تعادلها من معهد علمي معترف به .

2 - أن يحصل على إذن من مجلس الكلية في مواصلة أبحاث يقرها المجلس لمدة سنة على الأقل .

أن يقدم بنتيجة أبحاثه رسالة توى لجنة الامتحان أنها تتضمن عملا شخصيا وتأتى للعلم بفائدة محققة . ويجوز الجنة أن تكلف الطالب أداء امتحان .

على أنه يجوز المجلس الكلية أن يعنى الطالب الحاصل على درجة بكالوريوس في العلوم من الجامعة أو على درجة تعادلها من حيث التأهيل للأبحاث العلمية من شرط الحصول على درجة ماجستير في أحوال خاصة تستدعيها طبيعة البحث ، وفي هذه الحالة يجب ألا تقل مدة الأبحاث عن ثلاث سنوات .

 

درجة دكتور في العلوم

 

مادة ١٣ - يشترط الحصول على درجة دكتور في العلوم :

1 - أن يكون الطالب حاصلا على إحدى الدرجات الآتية :

(أ) درجة دكتور في الفلسفة من الجامعة منذ سنتين على الأقل .

(ب) درجة ماجستير في العلوم من الجامعة منذ ثلاث سنوات على الأقل .

(ج) درجة بكالوريوس في العلوم من الجامعة واشتغل بأبحاث علمية مدة سبع سنوات بعد الحصول عليها ، بشرط أن يقرر مجلس الكلية أن هذه الأبحاث كافية لاعتبار الطالب في مستوى طلبة الدكتوراه

(د) درجة بكالوريوس في العلوم من جامعة أخرى معترف بها واشتغل بأبحاث علمية مدة سبع سنوات بعد حصوله على هذه الدرجة ، منها سكان على الأقل بكلية العلوم بالجامعة : بشرط أن يقرر مجلس الكلية أن هذه الأبحاث كافية لاعتبار الطالب في مستوى طلبة الدكتوراه .

٢ - أن يقدم أبحاثا مبتكرة منشورة تعتبر بلجنة الامتحان أنها لاعادت . على العلم بفائدة محققة .

 

أحكام انتقالية وختامية

 

مادة ١٤ - لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية، أن يصدر ما يراه لازما من الأحكام الوقتية بسبب تطبيق أحكام هذا القانون ، وذلك إلى أن يتم تنفيذه بجميع مراحل الدراسة .

 

مادة ١٥ - على وزير التربية والتعليم، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرحمية ما

صدر بديوان الرئاسة في ٢١ ربيع الأول سنة ١٣٧٤ (٢) توفمير سنة ١٩٥٤ )

 

رئيس مجلس الوزراء

جمال عبد الناصر حسين ، بكاشي (أ.ح)