قانون رقم ٦٣٢ لسنة ١٩٥٤

باللائحة الأساسية لكلية الطب بجامعة عين شمس

 

باسم الأمة

مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في ١٠ من فبراير سنة ١٩٥٣ من القائد العام للقوات المسلحة وقائد الثورة الجيش ؟

وعلى الإعلان الدستوري الصادر في ١٨ من يونيه سنة ١٩٥٣ :

و على القانون رقم ٥٠٨ لسنة ١٩٥٤ باعادة تنظيم الجامعات المصرية، و على القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٣ باللائحة الأساسية لكلية طب العباسية بجامعة عين شمس والمرسوم الصادر في ١٨ يونيه سنة ١٩٥٣ للائحة الداخلية لكلية طب العباسية )

وعلى ما ارتاه مجلس الدولة :

وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم، وموافقة رأى مجلس الوزراء.،

أصدر القانون الآتى :

 

مادة 1 - تمنح جامعة عين شمس بناء على طلب كلية الطب، الدرجات والدبلومات الآتية :

(أ) درجة بكالوريوس في الطب والجراحة .

(ب) دبلوم تخصص في أحد الفروع الآتية :" :

1 - طب العيون وجراحتها .

2 - الأشعة والكهرباء الطبية .

3 - الطب الشرعي وطب الصناعات

4 - طب الأطفال .

5 - أمراض النساء والتوليدي

6 - التخدير .

7 - الأمراض العصبية والعقلية.

8 - التدرن .

9 - الجراحة .

١٠ - الأمراض الباطنة .

۱۱ - الطب المدرسي والصحة المدرسية .

۱۲ - الأنف والأذن والحنجرة .

١٣ - الأمراض الجلدية والسرية .

14 - جراحة المجاري البولية .

١٥ - جراحة العظام .

١٦ - تحليل مياه الشرب والمجارى.

۱۷ - البكتريولوجيا .

 

(ج) دبلوم العلوم الفنية في أحد الفروع الآتية :

1 - التشريح .

٢ - علم وظائف الأعضاء .

3 - الهستولوجيا .

4 - الكيمياء الحيوية

5 - الباتولوجيا .

6 - الأقربازين .

7 - البكتريولوجيا .

8 - الباثولوجيا الاكلينيكية .

9 - الطفيليات .

١٠ - علم السموم الكيميائي .

 

(د) درجتين عاليتين وهما :

درجة دكتور في الطب في أحد الفروع الآتية :

1 - الطب الباطني العام .

2 - أمراض الوضع والأطفال .

3 - طب البلاد الحارة .

4 - الصحة العامة .

5 - الطب الشرعي وطب الصناعات .

6 - الأمراض الجلدية .

7 - الأمراض العصبية .

8 - التخدير .

9 - العلوم الفنية .

ودرجة ماجستير في الجراحة في أحد الفروع الآتية :

1 - الجراحة العامة .

۲ - أمراض النساء والتوليد .

3 - الأمراض التناسلية .

٤ - جراحة المجاري البولية .

5 - جراحة العظام .

6 - جراحة الأنف والأذن والحنجرة .

7 - طب العيون وجراحتها .

 

(ه) دبلوم تخصص في :

1 - الصحة العامة .

2 - طب البلاد الحارة وصحتها .

 

درجة بكالوريوس في الطب والجراحة

 

مادة ٢ - مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة ، خمس سنوات ونصف سنة جامعية تبيقها سنة إعدادية .

وتتناول الدراسة مقررا علميا وعمليا في المواد الآتية :

الطبيعة ، النبات ، الحيوان ، الكيمياء ، الكيمياء الحيوية ، التشريحالبشرى، علم الأجنة، علم الأنسجة والخلايا ، وظائف الأعضاء ، علم النفس ، الباتولوجيا ، البانولوجيا الأكلينيكية ، الأقربازين وفن تركيب العقاقير ، الأقربازين التطبيقي ، الطفيليات ، البكتريولوجياء علم الصحة والطب الوقائي ، الطب الشرعي وطب الصناعات ، الأمراض الباطنة ، الجراحة ، الأنف والأذن والحنجرة ، أمراض النساء والتوليد ، الرمد ، الأشعة ، العلاج الطبيعي ، التخدير ، علم الأمراض النفسية .

ويجوز الجليس الجامعة بناء على طلب على الكلية، أن بين اللاولاد منان المذكورة أيه مادة أخرى يكون لها صلة بهذه المواد.

وتبين اللائحة الداخلية الكلية، كيفية توزيع المواد على سنى الدراسة وعدد الدروس المخصصة لكل مادة ونظام الامتحان فيها.

 

مادة ٣ - لا يقبل بالسنة الأولى للبكالوريوس الا من ينجح في امتحانات السنة الإعدادية .

ولا يمنح درجة البكالوريوس في الطب والجراحية الا من تجميع في الامتحان النهائي .

 

مادة 4 - مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية، أن يعنى الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه في جميع من الدراسة عدا مقررات الامتحان النهائي اذا أثبت أنه جاز امتحانا في مقرر دراسي معادل أو أنه حضر مقررا دراسيا معادلا في إحدى الجامعات أو أحد المعاهد العلمية المعترف بها من الجامعة .

 

مادة 5 - المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن ، يعنى الطالب من أداء الامتحانات كلها أو يعهبها عدا الامتحان النهائي انذا أتيت أنه نال درجة أو دبلوما في امتحان معادل من إحدى الجامعات أو أحد المعاهد العلمية المعترف بها من الجامعة أو أنه جاز في تلك الجامعة أو ذلك المعهد، امتحانا في مقرر معادل .

 

دبلومات التخصص

 

مادة 6 - يشترط في قبول الطالب المتابعة الدراسة للحصول على إحدى دبلومات التخصص، أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة أو على درجة معادلة لها في الطب معترف بها من الجامعة وفقا للشروط المبينة في اللائحة الداخلية ويقبل كذلك :

(أ) للدراسة الدبلوم البكتريولوجيا من يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو على درجة معادلة لهما معترف بها من الجامعة وفقا للشروط المبينة في اللائحة الداخلية .

(ب) للدراسة الدبلوم الكيمياء الحيوية من يكون حاصلا على بكالوريوس العلوم في الفسيولوجيا أو في الكيمياء أو بكالوريوس الصيدلة و الكيمياء الصيدلية وفقاً للشروط المبينة في اللائحة الداخلية.

(ج) للدراسة لدبلوم تحليل مياه الشرب والمجاري، من يكون حاصلا على دبلوم البكتريولوجيا أو دبلوم الصحة العامة أو بكالوريوس الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو بكالوريوس الطب في الكيمياء أو في فرع آخر تكون الكيمياء مادة أساسية فيه .

(د) للدراسة الدبلومات التخصص في العلوم الفنية من يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة البيطرية وفقاً للشروط المبينة في اللائحة الداخلية .

(ه) للدراسة لدبلوم السموم الكيميائي ، من يكون حاصلا على بكالوريوس الطب والجراحة وبكالوريوس الطب البيطرى وبكالوريوس الصيدلة والعلوم ( فرع الكيمياء ) .

 

مادة 7 - مدة الدراسة للحصول على إحدى دبلومات التخصص سنة واحدة عدا دبلوم العلوم الفنية قدتها سنتان ودبلوم الأشعة ودبلوم مياه الشرب والمحارى قدة كل منهما سنة ونصف سنة .

 

مادة 8 - يشترط للحصول على إحدى دبلومات التخصص في الطلب أن يدرس الطالب المقرر الذي تنظمه اللائحة الداخلية وأن يؤدى بنجاحالامتحانات الخاصة به وفقاً لأحكام تلك اللائحة .

 

مادة 9 - المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية، أن يعفى الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه اذا أثبت أنه حضر مقرراً دراسيا معادلا له في معهد معترف به من الجامعة .

ويعفى من حضور المقرر الأطباء المقيمون في أقسام المستشفيات التعليمية أو المعيدون بالأقسام الفنية وفقاً للشروط المبينة في اللائحة الداخلية .

ويجوز إعفاء الطالب من أداء الامتحان اذا كان حاصلا على دينوم في إحدى مواد الامتحان الفرعية ، ويكون الإعفاء مقصوراً على امتحان هذه المادة .

 

درجة دكتور في الطب وماجستير في الجراحة

 

مادة ۱۰ - يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة دكتور في الطب أو ماجستير في الجراحة ما يأتي :

1 - أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة ر أو على الدرجة المعادلة الما يعترف بها من الجامعة .

2 - أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية :

(أ) أن يكون قد زاول مهنة الطب لخمس سنوات .

(ب) أن يكون قد شغل لمدة لا تقل عن سنتين وظيفة طبيب في مستشفى تعلیمی .

(ج) أن يكون قد شغل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وظيفة طبيب في أحد المستشفيات أو المعاهد المعترف بها من الجامعة .

(د) في درجة دكتور في الطب الشرعي أن يكون قد شغل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وظيفة طبيب شرعى وذلك وفقاً الشروط المبينة في اللائحة الداخلية

 

مادة 11 - الحصول على درجة دكتور في الطب أو ماجستير في الجراحة يجب على الطالب :

1 - أن يؤدى بنجاح الامتحان المقرر وفقاً للطريقة المنصوص عليها في اللائحة الداخلية

2 - أن يقدم رسالة تقبلها الكلية وأن يناقش فيها ، ويجوز الاستعاضة عن الرسالة في امتحانات المساجستير بكتابة مقال في الأموضوع تعينه للجنة الامتحان .

 

دبلوم الصحة العامة ودبلوم طب البلاد الحارة وصحتها

 

مادة ۱٢ - يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على دبلوم الصحة العامة أو دبلوم طب البلاد الحارة وصحتها ، أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة أو على درجة معادلة لها في الطب معترف بها من الجامعة .

 

ماده ۱۳ - للحصول على دبلوم الصحة العامة أو طب البلاد الحارة وصحتها يجب على الطالب :

1 - أن يدرس المقرر الذي تنظمه اللائحة الداخلية .

2 - أن يؤدى بنجاح الامتحانات الخاصة بهذه الدبلوم وفقاً لأحكام تلك اللائحة .

 

مادة ١٤ - مدة الدراسة للحصول على كل من دبلوم الصحة العامة ودبلوم طب البلاد الحارة وصحتها ، سنة واحدة .

 

مادة ١٥ - مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه اذا أثبت أنه حضر مقرراً. دراسيا معادلا .

ويجوز إعفاء الطالب من أداء الامتحان اذا كان حاصلا على دبلوم في إحدى مواد الامتحان الفرعية ، ويكون الإعفاء مقصوراً على امتحان هذه المادة

 

احكام وقتية وختامية

 

مادة ١٦ - لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية، أن يصدر من الأحكام الوقتية ما يقتضيه تنفيذ هذا القانون .

 

مادة ۱۷ - يلغى القانون رقم ۹۱ لسنة ١٩٥٣ والمرسوم الصادر في ١٨ يونيه سنة ١٩٥٣ المشار اليهما .

 

مادة ۱۸ - على وزير التربية والتعليم، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرحمية .

 

رئيس مجلس الوزراء

جمال عبد الناصر حسين بكاشي (أ. ح)