قانون رقم ٦٣٣ لسنة ١٩٥٤

باللائحة الأساسية لكلية الهندسة بجامعة عين شمس

 

باسم الأمة

مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في ١٠ من فبراير سنة ١٩٥٣ من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش ؟

وعلى الإعلان الدستوري الصادر في ١٨ من يونية سنة ١٩٥٣ )

وعلى القانون رقم ٥٠٨ لسنة ١٩٥٤ بإعادة تنظيم الجامعات المصرية و على ما ارتاه مجلس الدولة ؟

وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم وموافقة رأى مجلس الوزراء .

أصدر القانون الآتى :

 

الدرجات العلمية

 

مادة 1 - تمنح جامعة عين شمس بناء على طلب كلية الهندسة الدرجات الآتية :

1- بكالوريوس في الهندسة المدنية .

2 - بكالوريوس في العمارة .

3 - بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية .

4 - بكالوريوس في الهندسة الكهربية ( فرع القوى أو فرع المواصلات)

5 - بكالوريوس في هندسة السيارات

6 - ماجستير في الهندسة .

7 - ماجستير في العمارة .

8 - دكتور في الهندسة .

٩ - دكتور في العمارة .

 

درجة بكالوريوس

 

مادة ٢ - مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس أربع سنوات تسبقها سنة إعدادية .

مادة تشمل الدراسة الحصول على درجة بكالوريوس المواد التالية أو مجموعات منها تحددها اللائحة الداخلية ، كما تنظم توزيعها على السنوات المختلفة .

(أولا) للحصول على درجة بكالوريوس في الهندسة المدنية :

الرياضة - الميكانيكا - الطبيعة - الكيمياء - الهندسة الوصفية الرسم الهندسي - أشغال اورش المساحة الجيوديسية والطبوغر الحية الهندسة الميكانيكية - الهندسة الكهربية - انشاء المباني - الجيولوجيا حساب الانشاءات ... خواص المواد ومقاومتها واختبارها الإنشاءات الخرسانية - الإنشاءات المعدنية - ميكانيكية المواقع والأيديوليكا ميكانيكية التربة والأساسات - الرى - تصميم أعمال الرى - الطرق السكك الحديدية - هندسة البلديات - الزراعة - القانون والاقتصاد والمعاملات التجارية - احدى اللغات الأوروبية الحديثة .

 

(ثانيا) للحصول على درجة بكالوريوس في العمارة :

الرياضية - الميكانيكا - الطبيعة - الكيمياء - المندسة الوصفية -الرسم الهندسى - أشغال الورش - المساحة - حساب الإنشاءات -خواص المواد ومقاومتها واختيارها الإنشاءات الخرسانية الانشاءات المعدنية - المنظور والظل - الرسم النظري - الرسم المعماري - إنشاء المباني - التركيبات الصحية - التركيبات الفنية للمباني - تاريخ فن العمارة - نظريات العمارة التصميم المعماري - الرسومات التنفيذية -الكميات والمواصفات - هندسة البلديات - تخطيط المدن القانون والاقتصاد والمعاملات التجارية - إحدى اللغات الأوربية الحديثة .

 

(ثالثا) الحصول على درجة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية :

الرياضة - الرياضية التطبيقية - الميكانيكا - الطبيعة - الكيمياء . المهندسة الوصفية - الرسم الهندسي - هندسة الإنتاج وأشغال الورش . المساحة - حساب الإنشاءات - خواص المواد ومقاومها واعتبارها . الإنشاءات المدنية ... علم الفلزات - ميكانيكية المواقع والايدروليكا -الايدروليكا والآلات الايدرولكية - نظرية الآلات - الآلات الحرارية ( الآلات البخارية والتبريد والآلات ذات الاحتراق الداخلي ) التنظيم الصناعي - أصول الهندسة الكهربية - تصميم الآلات - محطات توليد القوى - القانون والاقتصاد والمعاملات التجارية - إحدى اللغات ل الأوربية الحديثة .

 

(رابعا) الحصول على درجة بكالوريوس في المقدمة الكهربية ( فرع . القوى أو قرع المواصلات ) :

الرياضة - الرياضة التطبيقية - الميكانيكا - الطبيعة - الكيمياء -المهندسة الوصفية - الرسم الهندسي - هندسة الإنتاج وأشغال الورش -حساب الإنشاءات - خواص المواد ومقاومتها واختبارها - المساحة . ميكانيكية المواقع - الايدزوليكا والآلات الايدروليكية - الإنشاءات المدنية - نظرية الآلات - تصميم الآلات - الآلات الحرارية الآلات البخارية والتبريد والآلات ذات الاحتراق الداخلي) -أصول الهندسة الكهربية - تصميم الآلات الكهربية - الهندسة الالكترونية - أجهزة القياس والقياسات الكهربية - الآلات الكهربية -المعدات الكهربية - الاختبارات الكهربية محطات توليد القوى الكهربية - الشبكات الكهربية - الجر الكهربائي - المواصلات الكهربية - نظريات الدوائر الكهربية - الدوائر الالكترونية الموجات الكهرمغناطيسية - التليفونات والتلغرافات - هندسة اللاسلكي - القانون والاقتصاد والمعاملات التجارية - إحدى اللغات الأورنية الحديثة.

 

(خامسا) الحصول على الدرجة بكالوريوس في هندسة السيارات :

الرياضة - الرياضية التطبيقية - الميكانيكا - الطبيعة - الكيمياء -القتامة الوصفية - الرسم الهندسي هندسة الإنتاج وأشغال الورش -المساحة - حساب الإنشاءات - خواص المواد ومقاومتها واختيارها الإنشاءات المدنية - ميكانيكية المواقع - الايدروليكا والآلات الايدروليكية - نظرية الآلات - الآلات الحرارية (الآلات البخارية والتبريد والآلاث ذات الاحترافي الداخل ) - أصول الهندسة الكهربية تصميم الآلات - تصميم السيارات - التنظيم الصناعي الخراج - هندسة السيارات - القانون والاقتصاد والمعاملات التجارية -إحدى اللغات الأوربية الحديثة . هندسة

 

مادة 4 - المجلس الجامعة بناء على طلبه مجلس الكلية أن يضيف أية مادة أخرى تكون ذات صلة بإحدى الدراسات المذكورة في المادة السابقة .

 

مادة 5 - يقوم طلبة السنة الثانية يعمل مشروع خلال القوة معنة تحددها اللائحة الداخلية

 

مادة ٦ - ضمن الجامعة ، بناء على طلب مجلس الكلية ، أثر يعنى طالب الالتحاق بإحدى السنوات الدراسية من امتحانات الانتقال كلها أو بعضها إذا أثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادها في معهد علمى معترف به من الجامعة.

 

درجة الماجستير

 

مادة 7 - للحصول على درجة ماجستير في المهندسة أو ماجستير في العمار يجب أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية :

1 - أن يكون حاصلا من إحدى الجامعات المصرية في أحد فروع الهندسة أو في العمارة على درجة بكالوريوس بتقدير جيد على الأقل أو على درجة علمية معادلة لها من معهد علمى معترف به من الجامعة ، أو أن يكون حاصلا من إحدى الجامعات المصرية في أحد فروع المهندسة أو في العمارة على درجة بكالوريوس بتقدير مقبول أو على درجة علمية معادلة لها من معهد علمي معترف به من الجامعة ويكون قائما فعلا يعمل بحث يوافق عليه الأستاذ المختص في أحد معامل البحوث المعترف بها .

2 - أن يوافق مجلس الكلية على قبوله طالبا الماجستير

3 - أن يجرى بحثا علميا لمدة سنتين على الأقل من تاريخ قيده وفقا الأحكام اللائحة الداخلية. ويجوز المجلس الكلية أن يأذن للطالب بصفة استثنائية في متابعة البحث في جامعة أخرى أو في معهد علمي آخر أو في منشأة هندسية أو صناعية يوافق عليها مجلس الجامعة ، ولكن يجب ألا تقل المدة التي يقضيها الطالب في البحث بالكلية تحت اشراف الأستاذ المختص عن سنة.

4 - أن يقدم في نهاية مدة لا تقل عن المكتين من تاريخ القيد رسالة في موضوع بحثه ترى لجنة الامتحان أنها تدل على استعداد الطالب للابتكار.

5 - أن يؤدى بنجاح الامتحانات التى تطالبه لجنة الامتحان بأدائها اذا رأت ضرورة لذلك .

وتبين اللائحة الداخلية كيفية اختيار لجنة الامتحان .

 

درجة الدكتوراه

 

مادة 8 - الحصول على درجة دكتور في الهندسة أو دكتور في العمارة يجب أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية :

1- أن يكون حاصلا على درجة ماجستير في أحد فروع الهندسة أن العمارة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمی معترف به من الجامعة، ولا يقبل للحصول على درجة الدكتوراه في فرع من فروع الهندسة إلا الحاصل على درجة ماجستير هذا الفرع .

2 - أن يوافق مجلس الكلية على قبوله طالبا لدرجة الدكتوراه والمجلس الكلية أن يسمح بتحويل القيد لدرجة الماجستير إلى القيد لدرجة الدكتوراه بعد مضى مدة لا تقل عن سنة من تاريخ القيد للماجستير إذا القدم الأستاذ المشرف إلى المجلس تقريراً يثبت فيه أن البحث قد وصل إلى مستوى يسمح بهذا التحويل .

3 - أن يتابع في الكلية تحت إشراف الأستاذ المختص ووفقا لأحكام للائحة الداخلية بحوث علمية لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ القيد الدكتوراه أو من تاريخ تحويل القيد إلى درجة الدكتوراه .

ويجوز المجلس الكلية أن يأذن الطالب بصفة استثنائية في متابعة البحث جامعة أخرى أو في معهد علمى آخر أو في منشأة هندسية أو صناعية يوافق عليها مجلس الجامعة ، ولكن يجب ألا تقل المدة التي يقضيها الطالب في البحث بالكلية تحت إشراف الأستاذ المختص عن سنة .

4 - أن يقدم في نهاية مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ القيد للدكتوراه أو تحويل القيد إلى درجة الدكتوراه رسالة في موضوع بحثه ترى لجنة الامتحان أنها تتضمن إضافة مبتكرة إلى العلم .

5 - للجنة الامتحان الحق في أن تدعو الطالب إلى مناقشة علنية أو غير علنية في موضوع رسالته وما يتصل بها من موضوعات .

وتبين اللائحة الداخلية كيفية اختيار لجنة الامتحان .

 

أحكام عامة وختامية

 

مادة 9 - يشترط النجاح الطالب في الامتحان أن يرضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة وذلك وفقا الأحكام اللائحة الداخلية .

 

مادة ١٠ - لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أن يصدر من الأحكام الوقتية ما يقتضيه تنفيذ هذا القانون .

 

مادة 11 - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدر بديوان الرياسة في ٢١ ربيع الأول سنة ١٣٧٤ (١٧نوفمبر سنة ١٩٥٤)

 

رئيس مجلس الوزراء

جمال عبد الناصر حسين ، بكائي (أ.ح)