قانون رقم ٦٣٤ لسنة ١٩٥٤

باللائحة الأساسية لكلية الزراعة بجامعة عين شمس

 

باسم الأمة

مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من ديسمبر سنة ١٩٥٢ من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش ؟

وعلى الإعلان الدستوري الصادر في ١٨ يونيه سنة ١٩٥٣ )

وعلى القانون رقم ٥٠٨ لسنة ١٩٥٤ باعادة تنظيم الجامعات المصرية، ؟

و على ما ارتاه مجلس الدولة ؟

وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم، وموافقة رأى مجلس الوزراء

أصدر القانون الآتي

 

الدرجات العلمية

 

مادة 1 - تمنح جامعة عين شمس بناء على طلب كلية الزراعة :

(أولا) درجة بكالوريوس في العلوم الزراعية ( شعبة الأراضي أو شعبة الإنتاج الحيواني أو شعبة الإنتاج النباتي أو شعبة الصناعات الزراعية والألبان أو شعبة وقاية النبات ) .

( ثانيا ) الدبلومات العالية الآتية :

1 - دبلوم في إصلاح الأراضي.

2 -  الأليان.

3 - البساتين .

4 - التربية الحيوان .

5 - تربية النحل ودودة المز.

6 - الخدمة الريفية .

7 - الصناعات الزراعية

8 - الكيمياء الزراعية .

9 - محاصيل الحقل .

10 - مقاومة الآفات .

( ثالثا ) درجة ماجستير في العلوم الزراعية

( رابعا ) درجة دكتور في الفلسفة .

 

درجة بكالوريوس في العلوم الزراعية.

 

مادة ٢ - تشمل الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في العام . الزراعية المواد الآتية بفروعها التي تحددها اللائحة الداخلية .

الاحصاء - الاحياء الدقيقة - الاقتصاد الزراعي - الألميان أمراض النباتات - البساتين - تربية الحيوان - تربية الدواجن - تربية النباتات . تربية النحل، جيولوجيا الحشرات. الحيوان الزراء صحة الحيوان - الصناعات الزراعية - الطبيعة الزراعية - الكيمياء -الكيمياء الزراعية - المحاسبة الزراعية - المحاصيل الزراعية - المساحة النبات الزراعي - الهندسة الزراعية - الوراثة .

ويجوز المجلس الكلية أن يقرر دروسا في بعض اللغات والرياضة.

وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع هذه المواد وفروعها في سنوات الدراسة ونظام الامتحان فيها

ويجوز المجلس الجامعة بناء على طلب الكلية أن يضيف إلى هذه المواد مواد أخرى تكون لها صلة بالعلوم الزراعية .

 

مادة ٣ - مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في العلوم الزراعية أربع سنوات تنقسم إلى مرحلتين :

الأولى : ومدتها ثلاث سنوات للدراسة العامة .

الثانية : ومدتها سنة واحدة للدراسة الخاصة في إحدى الشعب الآتية

1 - شعبة الأرضي

٢ - شعبة الإنتاج الحيواني .

3 - شعبة الانتاج النباتي .

4 - شعبة الصناعات الزراعية والالبان .

5 - شعبة وقاية النبات .

 

مادة 4 - الحصول على درجة البكالوريوس يجب على الطالب أن يكون قد أدى بنجاح وفقا لأحكام اللائحة الداخلية الامتحانات التي تعقدها الكلية في أثناء سنوات الدراسة .

 

مادة 5 - لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية لأن اليمني الطالب من مقرر الدراسة بعضه أو كله اذا ثبت أنه حضر مقررا دراسيا يعادله في كلية أخرى أو معهد علمى معترف به من الجامعة ، وله كذلك أن يعنى الطالب من بعض امتحانات الانتقال اذا أثبت أنه أدى بنجاحامتحانات معادلة لها في كلية أخرى أو معهد معترف به من الجامعة .

 

مادة ٦ - يشترط لنجاح الطالب في الامتحان أن يرضى لجنة الممتحنين عن فهمه وتحصيله في كل مادة من مواد الدراسة المقررة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية

 

الدبلومات العالية

 

مادة ٧ - يشترط في قبول الطالب المتابعة الدراسة لحصوله على احدى الدبلومات :

1- أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في العلوم الزراعية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها معترف بها من الجامعة على أن يكون تقديره في جميع المواد اللازمة للدراسة جيد على الأقل .

2 - أن يوافق مجلس الكلية على قبوله كطالب للدبلوم .

 

مادة 8 - مدة الدراسة سنة واحدة .

 

مادة 9 - تشمل الدراسة للحصول على الدبلومات المذكورة ما يحدده مجلس الكلية بناء على رأى القسم المختص .

 

مادة ١٠ - الحصول على الدبلوم يجب على الطالب أن يكون قد أدى بنجاح وفقا لأحكام اللائحة الداخلية الامتحانات التى تعقدها الكلية مرة واحدة في نهاية العام الدراسي . وفى حالة الرسوب يعطى فرصة احدة لعام آخر .

 

درجة ماجستير في العلوم الزراعية

 

مادة ۱۱ - يشترط القيد الطالب للحصول على درجة ماجستير في العلوم الزراعية توافر الشروط الآتية :
1 - حصول الطالب على درجة بكالوريوس في العلوم الزراعية من الجامعة أو على درجة تعادلا .

2 - أن يكون تقديره العام بدرجة جيد مع تقدير جيد جدا على الأقل في مادة التخصص .

3 - أن يوافق مجلس الكلية على قبوله بناء على اقتراح مجلس القسم المختص.

 

مادة ١٢ - يشترط الحصول على درجة ماجستير في العلوم الزراعية :

1 - أن يتابع الطالب دراسات وأبحاث يقررها مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم ، وذلك لمدة سنتين على الأقل من تاريخ قيده تحت إشراف أستاذ أو من يرشحه المجلس من أعضاء هيئة التدريس .

2 - أن يتقدم الطالب في نهاية دراسته برسالة عن نتائج أحاله تقبلها لجنة الامتحان . ويجوز تكليف الطالب أداء امتحان قبل منحه الدرجة.

 

درجة دكتور في الفلسفة

 

مادة ١٣ - يشترط للقيد للحصول على درجة دكتور في الفلسفة توافر الشروط الآتية :

1 - حصول الطالب على درجة ماجستير في العلوم الزراعية من الجامعة أو ما يعادلها .

2 - أن يوافق مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية بتوصية من مجلس القسم المختص على قبوله كطالب لدرجة دكتور في الفلسفة .

 

مادة ١٤ - يشترط الحصول على درجة دكتور في الفلسفة :

1 - أن يتابع الطالب أبحاثا ودراسات يقررها مجلس الكلية بتوصية من القسم لمدة سنتين على الأقل من تاريخ القيد ، وذلك تحت إشراف الأستاذ المختص وموافقة مجلس الكلية ويلغى قيد الطالب إذا لم ينته من دراساته وأعماله في مدة أقصاها خمس سنوات .

۲ - أن يتقدم الطالب في نهاية دراسته برسالة ترى لجنة الامتحان أنها تتضمن اضافة جديدة مبتكره للعلم . ويجوز اللجنة تكليف الطالب أداء امتحان قبل منحه الدرجة

 

أحكام انتقالية وختامية

 

مادة ١٥ - لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد خذ رأى مجلس الكلية أن يصدر من الأحكام الوقتية ما يقتضيه تنفيذ هذا القانون :

 

مادة ١٦ - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

صدر يديران الرياسة في ٢١ ربيع الأول سنة ١٣٧٤ (١٧ نوفير سنة ١٩٥٤ )

 

رئيس مجلس الوزراء

جمال عبد الناصر حسين ، يكاشي (أ.ح).