قانون رقم 701 لسنة 1954

بقواعد تطبيق القانون رقم 508 لسنة 1954 على أعضاء هيئة

التدريس والمعيدين الحاليين بالجامعات المصرية

 

باسم الأمة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونية سنة 1953؛

وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية؛

وعلى ما ارتآه المجلس الأعلى للجامعات؛

وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

مادة 1 - تتبع القواعد الآتية عند تطبيق القانون رقم 508 لسنة 1954 على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات المصرية:

( أ ) تسوى حالة المعيد على أساس منحه خمسة عشر جنيها مصريا من تاريخ تعيينه بوظيفة معيد باحدى كليات الجامعات المصرية أو فى معهد علمى من طبقتها. وتسلسل ماهيته وفقا للجدول الملحق بالقانون رقم 508 لسنة 1954

(ب) تسوى حالة المدرس بمنحه مرتبا شهريا قدره أربعون جنيها بشرط أن يكون قد مضى عليه سبع سنوات على الأقل من تاريخ التخرج. وتسلسل الماهية حسب الجدول الملحق بالقانون رقم 508 لسنة 1954. ومن لم يستوف هذه المدة يمنح مرتبا قدره أربعون جنيها شهريا اعتبارا من 27 سبتمبر سنة 1954 أو ماهيته الحالية أيهما أكثر.

(ج) يمنح الأستاذ المساعد مرتبا شهريا قدره ستون جنيها بعد قضائه ثلاث عشرة سنة على الأقل من تاريخ تخرجه بشرط أن يكون قد شغل وظيفة مدرس ست سنوات على الأقل فى إحدى كليات الجامعات المصرية أو فى معهد علمى من طبقتها. وتسلسل ماهيته طبقا للجدول الملحق بالقانون رقم 508 لسنة 1954 ومن لم يستوف هذين الشرطين يمنح ستين جنيها مصريا شهريا اعتبارا من 27 سبتمبر سنة 1954 أو ماهيته الحالية أيهما أكبر.

(د) تسوى حالة الأستاذ بمنحه مرتبا قدره خمسة وسبعون جنيها شهريا يتسلسل حسب الجدول الملحق بالقانون رقم 508 لسنة 1954 بشرط أن يكون قد مضى عليه ثمانى عشرة سنة على الأقل من تاريخ التخرج وأن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل فى إحدى كليات الجامعات المصرية أو فى معهد علمى من طبقتها. ومن لم يستوف هذين الشرطين يمنح خمسة وسبعين جنيها من 27 سبتمبر سنة 1954 أو ماهيته الحالية أيهما أكثر.

(هـ) أعضاء هيئة التدريس الذين مضى عليهم أكثر من سنتين من تاريخ آخر علاوة (دورية أو ترقية) منحوها حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 508 لسنة 1954 ولم يستفيدوا من التسلسل فى الماهية بحسب الجدول الملحق بالقانون يمنحون علاوة واحدة اعتبارا من 27 سبتمبر سنة 1954 ويتخذ هذا التاريخ أساسا لعلاواتهم القادمة.

أما الأعضاء الذين لم يكملوا السنتين فيمنحون تلك العلاوة من التاريخ الذى يكملون فيه هذه المدة ويتخذ هذا التاريخ أساسا لعلاواتهم القادمة.

 

مادة 2 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،

صدر بديوان الرياسة فى 26 ربيع الثانى سنة 1374 (22 ديسمبر سنة 1954)