قانون رقم 23 لسنة 1955

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936

بإعادة تنظيم الجامع الأزهر

 

باسم الامة

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛

وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر والقوانين المعدلة له؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

مادة 1 - يستبدل بنصوص المواد 75 و103 و104 من المرسوم بقانون المشار إليه النصوص الآتية :

"مادة 75 - تنقسم السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين وتقسم المواد فى كل سنة من سنى الدراسة إلى مجموعتين (أ وب) يمتحن الطالب فى إحداهما فى نهاية الفصل الدراسى الأول وفى الأخرى فى نهاية الفصل الدراسى الثانى.

ويبين فى لائحة الامتحانات كيفية توزيع مواد الدراسة على كل فصل دراسى ويمتحن الطالب فى نهاية الفصل الدراسى الأول من السنة فى المواد التى تدرس فى هذا الفصل ويمتحن فى نهاية الفصل الدراسى الثانى فى مواد هذا الفصل وفيما رسب فيه من مواد الفصل الأول وينقل إلى السنة التالية إذا نجح فى جميع مواد الفصلين أو كان رسوبه فيما لا يزيد على مادتين وفى هذه الحالة يمتحن فى نهاية الفصل الدراسى الأول من السنة التالية فيما رسب فيه مع مواد هذا الفصل على ألا يمنح الشهادة العالية إلا من نجح فى جميع مواد السنتين الثالثة والرابعة".

"مادة 103 - تعقد امتحانات النقل على دور واحد فى المواعيد التى يحددها شيخ الجامع الأزهر وينقل التلميذ إذا نجح فى جميع المواد على النحو المبين فى المادة 102 أو رسب فى مادة واحدة بشرط ألا يكون قد نقل مع رسوبه فى تلك المادة ذاتها فى السنة السابقة".

"مادة 104 - يعقد امتحان الشهادات على دورين أحدهما فى نهاية السنة الدراسية والثانى قبل افتتاح السنة التالية فى المواعيد التى يحددها شيخ الجامع الأزهر.

ويباح الدخول فى امتحان الدور الثانى:

( أ ) للتلاميذ الذين رسبوا فى امتحان الدور الأول فى مادة واحدة أو مادتين فقط.

(ب) للتلاميذ الذين تقدموا لامتحان الدور الأول وتخلفوا بعذر مقبول عن تأديته فى جميع المواد وبعضها بشرط ألا يكون التلميذ قد رسب فى أكثر من مادتين من المواد التى أدى الامتحان فيها.

ويمتحن تلاميذ الفئة "أ" فيما رسبوا فيه أما تلاميذ الفئة "ب" فيمتحنون فى جميع المواد إلا إذا كان التلميذ قد تخلف فى مادة واحدة أو مادتين فقط أو تخلف فى مادة واحدة ورسب فى مادة أخرى فيسمح له بتأدية الامتحان فيما تخلف عنه وما رسب فيه من المواد فقط".

مادة 2 - يلغى ما يخالف أحكام المادة السابقة من نصوص المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 المشار إليه.

مادة 3 - ينقل طلبة الكليات الراسبون فى مادة أو مادتين فى العامين الدراسيين 1953 - 1954 و1954 - 1955 إلى السنة التالية على أن يؤدوا الامتحان فيما رسبوا فيه مع مواد الامتحان التالى كما ينقل تلاميذ المعاهد الراسبون فى مادة واحدة فى العام الدراسى 1953 - 1954 على أن يؤدوا الامتحان فيما رسبوا فيه مع مواد الامتحان التالى.

مادة 4 - على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية عدا أحكام المادة 75 المشار اليها فى المادة الأولى من هذا القانون فيعمل بها ابتداء من العام الدراسى 1955 - 1956

صدر بديوان الرياسة فى 22 جمادى الاولى سنة 1374 (16 يناير سنة 1955)