قانون رقم 164 لسنة 1955

بتعديل المواد 22 و63 و65 و69 من المرسوم بقانون رقم 26

لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر

 

باسم الأمة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛

وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار المجلس الأعلى للازهر الصادر فى 15 يناير سنة 1955؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

مادة 1 - يستبدل بالفقرة (4) من المادة (22) من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 المشار إليه النص الآتى:

"4 - إضافة أية مادة يرى المجلس من المصلحة إضافتها الى المواد التى تدرس فى الكليات أو المعاهد على أن تكون ذات صلة بالمواد الأصلية وتحديد النهاية الكبرى والصغرى لكل مادة وتوزيع المواد على سنى الدراسة وتحديد ساعات الدراسة فى الأسبوع والساعات المخصصة لكل مادة ووضع مناهج الدراسة وكتبها".

مادة 2 - تعدل المواد 63 و65 و69 من المرسوم بقانون المذكور على الوجه الآتى:

"مادة 63 - المواد التى تدرس فى الكلية للحصول على شهادة الدراسة العالية فى اللغة العربية هى الآتية:

النحو. الصرف. فقه اللغة. الأصول. الانشاء. علوم البلاغة. (البيان والمعانى والبديع) الآداب العربية وتاريخها. التفسير. الحديث. المنطق. الفلسفة. المطالعة. لغة أجنبية (الانجليزية أو الفرنسية). وتدرس بصفة اختيارية".

"مادة 65 - المواد التى تدرس فى قسم إجازة التدريس تنقسم الى قسمين":

الأول - مواد إجبارية وتشمل: علم النفس التعليمى. أصول التربية والطرق العامة والتنظيم المدرسى. طرق التدريس الخاصة للدين وفروع اللغة العربية. التمرين على التدريس. تدبير الصحة المدرسية. تجويد الخط العربى.

الثانى - مواد اختيارية وتشمل: الرسم. التربية البدنية. اللغة الأجنبية التى درست فى الكلية".

"مادة 69 - مدة الدراسة للحصول على الشهادة العالية أربع سنوات.

ومدة الدراسة للحصول على شهادة العالمية مع إجازة التدريس سنة واحدة وللحصول على شهادة العالمية مع إجازة القضاء الشرعى أو إجازة الدعوة والإرشاد سنتان.

ومدة الدراسة للحصول على شهادة العالمية من درجة أستاذ لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات".

مادة 3 - يستبدل بالجدول رقم 2 ورقم 3 ورقم 6 ورقم 9 الملحقة بالمرسوم بقانون المشار إليه الجداول المرافقة لهذا القانون.

مادة 4 - على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون، ويعمل به ابتداء من العام الدراسى 1954 - 1955،

صدر بديوان الرياسة فى 28 رجب سنة 1374 (23 مارس سنة 1955)

 

جدول رقم 2 - القسم الابتدائى

المواد

النهاية الكبرى

النهاية الصغرى للنجاح

النسبة المئوية

1 - الامتحان التحريرى:

     

(1) الفقه

40

20

50%

(2) التوحيد

40

20

50%

(3) السيرة النبوية وسيرة كبار الصحابة

40

20

50%

(4) الإنشاء

40

20

50%

(5) النحو

40

20

50%

(6) الصرف

40

20

50%

(7) الاملاء

20

10

50%

(8) التاريخ

20

8

40%

(9) الجغرافيا

20

8

40%

(10) الرياضة

40

16

40%

(11) تدبير الصحة

20

8

40%

(12) الرسم

20

8

40%

(13) الخط

20

10

50%

 

النهاية الكبرى

 

لكل مادة

لكل فرع مادة

2 - الاختبار الشفوى

       

تجويد القرآن الكريم واستذكاره

40

-

20

50%

(2) المطالعة والمحفوظات

40

-

20

50%

المطالعة

-

20

-

- %

المحفوظات

-

20

-

- %

ويختبر الطالب شفويا أيضا فى مادتين من مواد الامتحان التحريرى يعينهما المجلس الأعلى سنويا من بين مواد العلوم الدينية والعربية وتكون النهاية الكبرى لكل منهما 40 والنهاية الصغرى 20

جدول رقم 3 - القسم الثانوى

المواد

النهاية الكبرى

النهاية الصغرى
للنجاح

النسبة المئوية

1 - الامتحان التحريرى:

     

(1) الفقه

40

20

50%

(2) التفسير

40

20

50%

(3) الحديث متنا ومصطلحا

40

20

50%

(4) التوحيد

40

20

50%

(5) النحو

40

20

50%

(6) الصرف

40

20

50%

(7) البلاغة

40

20

50%

(8) الانشاء

40

20

50%

(9) أدب اللغة

40

20

50%

(10) العروض والقافية

40

20

50%

(11) المنطق وأدب البحث

40

20

50%

(12) الطبيعة

20

6

30%

(13) الكيمياء

20

6

30%

(14) علم الحياء

20

6

30%

(15) التاريخ

20

6

30%

(16) الجغرافيا

20

6

30%

(17) التربية الوطنية

20

6

30%

 

النهاية الكبرى

 

لكل مادة

لكل فرع مادة

2 - الاختبار الشفوى

       

(1) استذكار القرآن الكريم

40

-

20

50%

(2) المطالعة والمحفوظات

40

-

20

50%

المطالعة

-

20

-

- %

المحفوظات

-

20

-

- %

ويختبر الطالب شفويا أيضا فى مادتين من مواد الامتحان التحريرى يعينهما المجلس الأعلى سنويا من بين مواد العلوم الدينية والعربية وتكون النهاية الكبرى لكل منهما 40 والنهاية الصغرى 20

جدول رقم 6 - المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1938 كلية اللغة العربية

المواد

النهاية
الكبرى

النهاية الصغرى
 للنجاح

النسبة المئوية

(1) الامتحان التحريرى

     

1 - النحو

40

20

50%

2 - الصرف

40

20

50%

3 - فقه اللغة

40

20

50%

4 - الأصول

40

20

50%

5 - الانشاء

40

20

50%

6 - علوم البلاغة (البيان والمعانى والبديع)

40

20

50%

7 - الآداب العربية وتاريخها

40

20

50%

 

280

168

60%

8 - التفسير

20

8

40%

9 - الحديث

20

8

40%

10 - المنطق

20

8

40%

11 - الفلسفة

20

8

40%

2 - الأختبار الشفوى

     

1 - حفظ القرآن الكريم

30

15

50%

2 - النحو

20

10

50%

3 - الصرف

20

10

50%

4 - الآداب العربية وتاريخها

20

10

50%

5 - علوم البلاغة

20

10

50%

6 - المطالعة

20

10

50%

7 - لغة أجنبية

20

10

50%

جدول رقم 9 - المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1938 قسم إجازة التدريس

المواد

النهاية الكبرى
للنجاح

النهاية الصغرى
للنجاح

النسبة المئوية

نوع الامتحان

(1) الامتحان التحريرى والعملى

 

 

 

 

أ - مواد إجبارية

       

1 - علم النفس التعليمى

50

30

60%

تحريرى

2 - أصول التربية والطرق العامة والتنظيم المدرسى

50

30

60%

تحريرى

3 - طرق التدريس الخاصة للدين وفروع اللغة العربية

40

20

50%

تحريرى

4 - التمرين على التدريس

50

30

60%

عملى

5 - تدبير الصحة المدرسية

40

20

50%

تحريرى

6 - تجويد الخط العربى

40

20

50%

تحريرى

(ب) مواد اختيارية

       

1 - الرسم

40

20

50%

تحريرى

2 - التربية البدنية

40

20

50%

عملى

3 - اللغة الأجنبية التى درست فى الكلية

40

20

50%

تحريرى

(2) الاختبار الشفوى

       

1 - حفظ القرآن الكريم

30

15

50%

 

2 - علم النفس

30

10

50%

 

3 - أصول التربية والطرق العامة بالتنظيم المدرسى

30

10

50%



 

 

المذكرة الايضاحية

للقانون رقم 164 لسنة 1955

 

تقدم المجلس الأعلى للأزهر بمشروع قانون بتعديل الفقرة الرابعة من المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 باعادة تنظيم الجامع الأزهر، وكذلك تقدم بمشروع قانون آخر بتعديل المواد 63 و65 و69 من المرسوم بقانون المشار اليه.

وقد بعث مجلس الأزهر بهذين المشروعين بناء على ما قرر فى جلسته المنعقدة فى 21 جمادى الأولى سنة 1374 (15 يناير سنة 1955) فيما رفع اليه من رغبة اضافة مادة التربية الوطنية الى العلوم التى تدرس بالقسم الثانوى وكذلك فصل مادة التاريخ عن مادة الجغرافيا فى جدول مواد القسم الابتدائى للأسباب الموضحة بمذكرته المرافقة مما يستلزم اضافة "المعاهد" الى الفقرة الرابعة من المادة 22 من المرسوم بقانون المشار اليه ليصبح من حقه اضافة أية مادة يرى لزوم اضافتها الى المواد التى تدرس بالمعاهد ولم يكن له هذا الحق من قبل، وقد تضمن تعديله المقترح لهذه الفقرة النص على حقه فى "حذف بعض المواد التى تقضى المصلحة بحذفها" وكذلك رغبته فى تعديل "63" من المرسوم بقانون المشار اليه بحيث يحذف منها علما الوضع، والعروض والقافية من مواد الدراسة بكلية اللغة العربية، وتعديل المادة "65" بحيث يحذف منها مادتا تاريخ التربية والأخلاق من مواد الدراسة بقسم اجازة التدريس، وجعل بعض المواد اختيارية كالرسم والتربية البدنية واللغة الأجنبية.

وتعديل المادة "69" بحيث تجعل مدة الدراسة فى قسم اجازة التدريس بكلية اللغة العربية سنة واحدة بدلا من سنتين أسوة بالنظام الجديد لمعهد التربية العالى، وألا تقل مدة الدراسة فى العالمية من درجة استاذ عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات بدلا من المدة المذكورة فى هذه المادة كل ذلك للأسباب التى ذكرت فى مذكرة المجلس الأعلى للأزهر المرافقة.

وقد رأينا ادماج المشروعين المذكورين فى مشروع واحد مع حذف ما نص عليه فى التعديل المقترح للفقرة الرابعة من حق مجلس الأزهر الأعلى فى "حذف بعض المواد التى تقضى المصلحة بحذفها" حدا من سلطات المجلس الأعلى للأزهر لما رؤى من أن فى ذلك اغراء للطلاب به فلا يفتأون يطالبون بالحذف كما رغبوا فى ذلك، وأسوة بما هو متبع فى تشريعات الجامعات المصرية الثلاث، كما رفع من المشروع المقدم من المجلس الأعلى للأزهر الجدولان رقم 4 ورقم 5 حيث إن تعديلها باضافة بعض المواد اليهما يدخل فى اختصاص المجلس الأعلى للأزهر طبقا للتشريع القائم.

وقد استتبع هذا التعديل؛ تعديل الجداول رقم 2 ورقم 3 ورقم 6 ورقم 9 على الوجه المبين بالجداول الملحقة بمشروع القانون المرافق.

وانى أتشرف برفع مشروع القانون المرافق بالصيغة التى ارتآها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واصداره.

 

رئيس مجلس الوزراء