قانون رقم 203 لسنة 1955

بامتداد المدة المنصوص عليها فى المادة (1) من المرسوم

بقانون رقم 89 لسنة 1952 فى شأن إجازة الليسانس الفرنسية

فى الحقوق التى تؤدى امتحاناتها بالقاهرة

 

باسم الأمة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛

وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 1952 فى شأن أجازة الليسانس الفرنسية فى الحقوق التى تؤدى امتحاناتها بالقاهرة فى المدة من سنة 1952 إلى نهاية فترة تصفية مدرسة الحقوق الفرنسية فى نوفمبر سنة 1954؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

مادة 1 - تمد المدة المنصوص عليها فى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 1952 المشار اليه فترة تبدأ من نوفمبر سنة 1954 وتنتهى فى نوفمبر سنة 1955

مادة 2 - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،

صدر بديوان الرياسة فى 20 شعبان سنة 1374 (13 أبريل سنة 1955)

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 203 لسنة 1955

 

نظرا الى أنه قد تم الاتفاق منذ نوفمبر سنة 1951 على إلغاء مدرسة الحقوق الفرنسية - وهى تابعة لجامعة باريس وتحويلها إلى معهد عال للدراسات القانونية والاجتماعية، فقد صدر المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 1952 واعتبر الامتحانات التى تؤدى فى القاهرة لنيل أجازة الليسانس الفرنسية فى الحقوق فى المدة من سنة 1952 إلى نهاية فترة التصفية فى نوفمبر سنة 1954 وذلك فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة الثانية من الأمر العالى الصادر فى 10 أبريل سنة 1897 - فى حكم ما لو كانت أديت بالمقر الشرعى لكلية الحقوق بجامعة باريس.

ولما كان بعض طلبة السنة الثالثة - وهى السنة النهائية - قد تخلف عن آخر امتحان عقد فى نوفمبر سنة 1954 كما رسب كثيرون من الطلبة المصريين الذين تقدموا لهذا الامتحان، فرغبة فى منح هؤلاء الطلاب فرصة أخرى كافية حرصا على مستقبلهم - وقد قطعوا شوطا كبيرا فى دراستهم فقد تطلب الأمر استصدار قانون بتعديل حكم المادة الأولى من المرسوم بقانون سالف وذلك بعد الأجل المنصوص عليه فى تلك المادة إلى نهاية نوفمبر سنة 1955

وتتشرف وزارة التربية والتعليم بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره.

 

وزير التربية والتعليم