قانون رقم 446 لسنة 1955

باللائحة الأساسية لكلية طب الأسنان بجامعة القاهرة

 

باسم الأمة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛

وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛

وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية المعدل بالقانون رقم 439 لسنة 1955؛

وعلى القانون رقم 617 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لمدرسة طب الأسنان بجامعة القاهرة؛

وعلى القانون رقم 444 لسنة 1955 بتحويل مدرستى الصيدلة وطب الأسنان بجامعة القاهرة إلى كليتين؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

مادة 1 - تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية طب الاسنان، الدرجات والدبلومات الآتية:

( أ ) درجة البكالوريوس فى طب الأسنان وجراحتها.

(ب) دبلوم تخصص فى أحد الفروع الآتية:

(1) الجراحة والتخدير الخاص بطب الأسنان.

(2) تركيب الأسنان الصناعية.

(3) العلاج التحفظى للأسنان.

(4) الأشعة والكهرباء الطبية الخاصة بالفم والأسنان.

(5) تقويم الأسنان.

(ج) درجة الدكتوراه فى طب الأسنان.

(د) درجة الماجستير فى جراحة الأسنان.

 

( أ ) درجة البكالوريوس فى طب الأسنان وجراحتها

 

مادة 2 - مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس فى طب الأسنان وجراحتها أربع سنوات دراسية تسبقها سنة إعدادية.

مادة 3 - تتناول الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس فى طب الأسنان وجراحتها مقررا علميا وعمليا فى المواد الآتية:

الطبيعة - الكيمياء - علم الحيوان - علم النبات - الكيمياء الحيوية - صناعة الأسنان وتركيبها - التشريح العام - علم الأنسجة - دراسة تشريح الأسنان البشرية - علم وظائف الأعضاء - علم وظائف الأعضاء الخاص بطب الأسنان - خواص المواد المستعملة فى صناعة الأسنان (تكنولوجيا) - البثالوجيا العامة - البكتريولوجيا العامة - الأمراض الباطنة العامة - الجراحة العامة - التخدير - الأقربازين الخاص بطب الأسنان - الجراحة الخاصة بطب الأسنان - باثولوجيا طب الأسنان - البكتريولوجيا الخاصة بطب الأسنان - أشعة طب الأسنان - عمليات جراحة الفم - تقويم الأسنان - العلاج التحفظى للأسنان - طب الفم.

وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع المواد على سنى الدراسة.

ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف أية مادة أخرى تكون لها صلة بهذه المواد أو إدخال أى تغيير فى توزيعها على سنى الدراسة المختلفة.

مادة 4 - لا يقيد بالسنة الأولى للبكالوريوس إلا من نجح فى امتحانات السنة الإعدادية. ولا يمنح درجة البكالوريوس إلا من نجح فى الامتحان النهائى.

مادة 5 - لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى طالب الالتحاق بإحدى السنوات عدا السنة النهائية من المقرر الدراسى كله أو بعضه إذا أثبت أنه جاز امتحانا فى مقرر دراسى يعادله أو أنه حضر مقررا دراسيا معادلا فى معهد علمى معترف به من الجامعة.

ولمجلس الجامعة أن يعفيه كذلك من أداء الامتحانات كلها أو بعضها عدا الامتحان النهائى إذا أثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها فى معهد علمى معترف به من الجامعة.

مادة 6 - تنظم اللائحة الداخلية الامتحانات وتبين المواد التى يمتحن فيها الطلاب كل سنة.

 

(ب) دبلومات التخصص

 

مادة 7 - يشترط فى قبول الطالب لمتابعة الدراسة للحصول على إحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى طب الأسنان وجراحتها من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها معترف بها من الجامعة وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها فى اللائحة الداخلية.

مادة 8 - مدة الدراسة للحصول على إحدى دبلومات التخصص سنة واحدة.

مادة 9 - يشترط للحصول على إحدى دبلومات التخصص أن يدرس الطالب المقرر الذى تنظمه اللائحة الداخلية، وأن يؤدى بنجاح الامتحانات الخاصة بالدبلوم وفقا لأحكام تلك اللائحة.

مادة 10 - لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى الطالب من حضور المقرر الدراسى كله أو بعضه إذا أثبت أنه حضر مقررا دراسيا معادلا له فى معهد علمى معترف به من الجامعة.

ويعفى من حضور المقرر المعيدون بالكلية وفقا للشروط المبينة فى اللائحة الداخلية.

ويجوز إعفاء الطالب من أداء الامتحان إذا كان حاصلا على دبلوم فى إحدى مواد الامتحان الفرعية ويكون الإعفاء مقصورا على امتحان هذه المادة.

 

(ج) درجة الدكتوراه فى طب الأسنان والماجستير

فى جراحة الأسنان

 

مادة 11 - للحصول على درجة الدكتوراه فى طب الأسنان أو الماجستير فى جراحة الأسنان يجب أن تتوافر فى الطالب الشروط الآتية:

(1) أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى طب الأسنان وجراحتها أو على درجة معادلة لها معترف بها من الجامعة.

(2) أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية:

( أ ) أن يكون قد زاول مهنة طب الأسنان خمس سنوات.

(ب) أن يكون قد شغل لمدة لا تقل عن سنتين وظيفة طبيب أسنان فى مستشفى جامعى.

(ج) أن يكون قد شغل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وظيفة طبيب أسنان فى إحدى المستشفيات أو المعاهد المعترف بها من الجامعة وذلك وفقا للشروط المبينة فى اللائحة الداخلية.

(3) أن يؤدى بنجاح الامتحان المقرر وفقا للشروط المنصوص عليها فى اللائحة الداخلية.

(4) أن يقدم رسالة وأن يناقش فيها. ويجب فى الرسالة أن تكون عملا ذا قيمة يشهد للطالب بكفايته العلمية فى بحوثه الشخصية ويأتى للعلم بفائدة محققة.

ويجوز الاستعاضة عن الرسالة فى امتحان الماجستير بكتابة مقال فى موضوع تعينه لجنة الامتحان وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

أحكام عامة وانتقالية

 

مادة 12 - يشترط لنجاح الطالب فى الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله فى كل مادة من المواد المقررة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 13 - لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أن يصدر من الأحكام الوقتية ما يقتضيه تنفيذ هذا القانون وذلك الى أن يتم تنفيذه فى جميع سنى الدراسة.

مادة 14 - يلغى القانون رقم 617 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لمدرسة طب الأسنان بجامعة القاهرة.

مادة 15 - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،

صدر بديوان الرياسة فى 27 المحرم سنة 1375 (14 سبتمبر سنة 1955)