قرار رئيس الجمهورية

بالقانون رقم 88 لسنة 1957

بشأن نظام الامتحانات فى كليتى البنات بالقاهرة والإسكندرية

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم 9 لسنة 1942 بتنظيم امتحانات الدور الثانى فى بعض معاهد التعليم؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قرر القانون الآتى:

 

مادة 1 - فى امتحانات النقل والامتحانات النهائية لكليتى البنات بالقاهرة والاسكندرية تكون النهاية الصغرى للنجاح فى كل مادة من المواد الدراسية المقررة، 40% من نهايتها العظمى عدا اللغة العربية فتكون نهايتها الصغرى 50%

 

مادة 2 - تعتبر الطالبة ناجحة فى هذه الامتحانات اذا حصلت على مجموع النهايات الصغرى لجميع المواد مع توافر أحد الشروط الآتية:

(1) أن تكون ناجحة فى جميع المواد.

(2) أن تكو ناجحة فى اللغة العربية وفى اللغة الأجنبية الأولى وفى باقى المواد عدا مادة واحدة.

(3) أن تكون ناجحة فى اللغة العربية وفى اللغة الأجنبية الأولى وفى باقى المواد عدا مادتين وحاصلة فى مجموع درجتيهما على 25% على الأقل من مجموع نهايتيهما العظميين، وذلك فى امتحان النقل.

وأن تكون ناجحة فى اللغة العربية وفى اللغتين الأجنبيتين الأولى والثانية وفى باقى المواد عدا مادتين وحاصلة فى مجموع درجتيهما على 25% على الأقل من مجموع نهايتيهما العظميين وذلك فى الامتحان النهائى.

 

مادة 3 - يلغى امتحان الدور الثانى فى امتحانات النقل والامتحانات النهائية بكليتى البنات بالقاهرة والاسكندرية. كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

 

مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من العام 1956 - 1957 م.

يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 28 شعبان سنة 1376 (30 مارس سنة 1957)

 

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 88 لسنة 1957

 

عددت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 399 لسنة 1956 الصادر بشأن امتحانات النقل والامتحانات العامة فى المرحلتين الإعدادية والثانوية بالتعليم العام، الأسباب التى دفعت وزارة التربية والتنظيم إلى اصدار ذلك القانون، وتتخلص هذه الأسباب فى الشكوى العامة مما وصلت اليه حال تلك الامتحانات وانحرافها عن الأهداف التى قصدت منها، وما ترتب على ذلك من آثار سيئة فى نفوس الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور.

وإذا كانت امتحانات النقل والامتحانات العامة بكليتى البنات بالقاهرة والإسكندرية قد صدر بشأنها قانون خاص، هو القانون رقم 9 لسنة 1942 بشأن تنظيم امتحانات الدور الثانى فى بعض معاهد التعليم، وكان الأمر يتطلب تنسيق امتحانات النقل والامتحانات العامة فى جميع مراحل التعليم، بحيث تتلاءم مع روح القانون رقم 399 لسنة 1956 ونصه، اعمالا للمساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب جميعا.

لذلك رئى أن يفرد لامتحانات كليتى البنات قانون خاص يستهدف تحقيق الأغراض المشار إليها.

وقد روعى فى هذا القانون ما يهدف اليه هذا النوع من المدارس من إعداد خاص ولذا اشترط نجاح الطالبات فى اللغة الأجنبية الأولى إلى جانب نجاحهن فى اللغة العربية فى امتحانات النقل مضافا اليها اللغة الأجنبية الثانية فى الامتحان النهائى تمكينا للطالبات من الالتحاق ببعض الكليات الجامعية والمعاهد العليا التابعة للوزارة.

وتتشرف وزارة التربية والتعليم بعرض مشروع هذا القانون مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره،

 

وزير التربية والتعليم