قرار رئيس الجمهورية

بالقانون رقم 176 لسنة 1957

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 345 لسنة 1956 فى شأن

تنظيم الجامعات المصرية

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم 345 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الجامعات المصرية؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قرر القانون الآتى:

 

مادة 1 - يضاف الى المادة 3 من القانون رقم 345 لسنة 1956 المشار اليه فقرة جديدة نصها الآتى:

"غير أنه بالنسبة لجامعة أسيوط يتبع نظام الأقسام الموحدة، فيختص كل قسم بتدريس المواد المتعلقة به والقيام على بحوثها فى كل كليات الجامعة".

 

مادة 2 - يضاف الى المادة 23 من القانون رقم 345 لسنة 1956 المشار اليه فقرة جديدة نصها كالآتى:

"وبالنسبة لمجلس جامعة أسيوط وإلى نهاية العام الجامعى 1963 - 1964 يضم اليه أقدم رؤساء الأقسام من كل كلية لمدة سنة واحدة ويحل محله بصفة دورية أقدم الرؤساء الباقين ويكون ذلك بقرار من وزير التربية والتعليم".

 

مادة 3 - يضاف الى المادة 35 من القانون رقم 345 لسنة 1956 المشار اليه فقرة جديدة نصها كالآتى:

"ويشترك فى عضوية مجلس كل كلية بجامعة أسيوط رؤساء الأقسام فى كلياتها الأخرى عند نظر المسائل المتصلة بالمواد التى تقوم هذه الأقسام بتدريسها لطلاب تلك الكلية".

 

مادة 4 - يضاف الى المادة 43 من القانون رقم 345 لسنة 1956 المشار اليه فقرة جديدة نصها الآتى:

"وتخفض هذه المدة الى ست سنوات بالنسبة لمن يعملون بأقسام الكليات بجامعة أسيوط".

 

مادة 5 - يضاف الى المادة 44 من القانون رقم 345 لسنة 1956 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتى:

"وتخفض المدد المشترطة فى هذه المادة سنتين بالنسبة لمن يعملون بأقسام الكليات بجامعة أسيوط".

 

مادة 6 - يضاف الى المادة 45 من القانون رقم 345 لسنة 1956 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتى:

"وتخفض المدد المشترطة فى هذه المادة سنتين بالنسبة لمن يعملون بأقسام الكليات بجامعة أسيوط".

 

مادة 7 - يضاف إلى الباب الثانى من القانون رقم 345 لسنة 1956 المشار إليه فصل خامس بجامعة أسيوط يتضمن مادتين جديدتين برقم 286 مكرر ( أ ) و286 مكرر (ب) كالآتى:

 

الفصل الخامس

جامعة أسيوط

1 - كلية العلوم

 

"مادة 286 مكرر ( أ ) - تمنح جامعة أسيوط بناء على طلب كلية العلوم الدرجتين العلميتين الآتيتين:

1 - البكالوريوس العامة فى العلوم.

2 - البكالوريوس الخاصة فى العلوم، من أحد الأقسام الآتية:

الرياضة - الطبيعة - الكيمياء - الجيولوجيا - أو من الأقسام التى تنشأ بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

ومدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس العامة فى العلوم أو درجة البكالوريوس الخاصة فى العلوم أربع سنوات جامعية وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية".

 

2 - كلية الهندسة

 

"مادة 286 مكرر (ب) - تمنح جامعة أسيوط بناء على طلب كلية الهندسة درجة البكالوريوس فى الهندسة من أحد الأقسام الآتية:

1 - قسم الهندسة المدنية وتشمل:

( أ ) الهندسة الإنشائية.

(ب) هندسة الرى والهيدروليكا.

(ج) هندسة الأشغال العامة.

2 - قسم الهندسة الميكانيكية.

3 - قسم الهندسة الكهربائية.

4 - قسم هندسة التعدين والبترول.

كما يجوز منح البكالوريوس من الأقسام التى تنشأ بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

ومدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس أربع سنوات جامعية تسبقها سنة اعدادية وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية".

 

مادة 8 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 15 ذى الحجة سنة 1376 (13 يوليه سنة 1957)

 

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 176 لسنة 1957

 

نظم القانون رقم 345 لسنة 1956 القواعد الأساسية للجامعات المصرية ومن بينها جامعة أسيوط التى تناولتها نصوص القانون بأحكام عامة انتظارا للوقت الملائم لقيام هذه الجامعة بنشاطها فى مجال التعليم الجامعى.

وقد اتجهت النية إلى أن تبدأ جامعة أسيوط بمباشرة نشاطها الفعلى فى حدود إمكانياتها الحالية ابتداء من العام الجامعى 1957/ 1958 فاقتضى الأمر تعديل القانون رقم 345 لسنة 1956 المشار إليه بها يتفق والأحكام الخاصة بجامعة أسيوط.

وقد استحدثت المادة الأولى من المشروع المرافق نظاما خاصا لأقسام كليات جامعة أسيوط وهو نظام الأقسام الموحدة فيختص القسم بتدريس المواد المشتركة بين كليات الجامعة المختلفة والقيام على الأبحاث الخاصة بها وذلك توحيد للجهود وتنسيقا للأبحاث العلمية فى الجامعة.

كما نصت المادة الثانية من المشروع على إضافة حكم الى المادة 23 من القانون رقم 345 لسنة 1956 المشار إليه يقضى بأن يضم مجلس جامعة أسيوط وإلى نهاية العام الجامعى 1963/ 1964 أقدم رؤساء الأقسام من كل كلية لمدة سنة على أن يخلفه بصفة دورية أقدم الرؤساء الباقين.

وغنى عن البيان بانتهاء العام الجامعى 1963/ 1964 يعود تشكيل مجلس جامعة أسيوط إلى النظام المتبع فى باقى الجامعات والمبين بالمادة 23 من القانون رقم 345 لسنة 1956.

وقضت المواد الرابعة والخامس والسادسة من المشروع بتخفيض المدد المشترطة فى القانون رقم 345 لسنة 1945 للتعيين فى وظائف المدرسين والأساتذة المساعدين والأستاذة وذلك لمدة سنة بالنسبة للمدرسين وسنتين بالنسبة للأساتذة المساعدين والأساتذة الذين يقومون بالتدريس فعلا بأقسام كليات جامعة أسيوط. ومن ثم فلا يفيد من هذا التخفيض أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط المنتدبون بجهات أخرى أو المعينون بأقسام الجامعة التى لم تبدأ بعد فى ممارسة نشاطها بأسيوط.

وقد نص المشروع المرافق على إضافة فصل خامس إلى الباب الثانى من القانون رقم 345 لسنة 1956 تتضمن الأحكام الخاصة بانشاء كليتين بجامعة أسيوط هما:

كليتا العلوم والهندسة. وتتضمن كلتاهما الأقسام المبينة بالمشروع.

ويتشرف وزير التربية والتعليم بعرض مشروع القرار بقانون المرافق فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة على السيد رئيس الجمهورية رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره،

 

وزير التربية والتعليم