قانون رقم 4 لسنة 1992
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع
الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اموكو للزيت مصر في
شان البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق بلطيم
بدلتا النين البحرية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى - يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اموكو للزيت مصر في شان البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق بلطيم بدلتا النيل البحرية وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها .. :
المادة الثانية - تكون للقواعد والاجراءات المواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها .
المادة الثالثة - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 7 رجب سنة ١٤١٢ هـ .
) الموافق ١٢ يناير سنة ۱۹۹۲ م ) .
حسنى مبارك