قانون رقم 6 لسنة 1992

بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة

المصرية العامة للبترول والشركة التركية الدولية للبترول

المحدودة في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة

غرب جبل الزيت بالصحراء الشرقية

 

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

المادة الأولى - يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة التركية الدولية للبترول المحدودة في شان البحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب جبل الزيت بالصحراء الشرقية وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها .

 

المادة الثانية - تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام اى تشريع مخالف لها .

 

المادة الثالثة - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 7 رجب سنة ١٤١٢ هـ ..

الموافق ١٢ يناير سنة ١٩٩٢ م .

 

حسنى مبارك .