القانون رقم 8 لسنة 1994

بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول

وشركات أبوك كوانك والف هيدرو كاربور مصر

وريسول إكسبلورر سيون إيخبتور إس إيه وتوتال بروش أورينت

على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية الالتزام

الموقعة بموجب القانون رقم 211 سنة 1989 للبحث عن البترول

واستغلاله في منطقة شرق الدلتا

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

 

( المادة الأولى )

 

يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات أبوك كوانك والف هيدرو كاربور مصر ووريسول إكسبلو رسيون إيخبتور إس إيه وتوتال بروش أورينت على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في الاتفاقية بموجب القانون رقم 211 سنة 1989 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الدلتا، وذلك وفقًا للشروط المرفقة .

 

( المادة الثانية )

 

تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا  من اليوم التالي لتاريخ نشره .