قانون رقم 10 لسنة 1994
بالترخيص لوزير البترول فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول
وشركات نفط الهلال ( مصر ) المحدودة على تعديل النصوص الخاصة بتسعير
الغاز الواردة فى اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 221 لسنة
1989 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق خالدة بالصحراء الغربية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يرخص لوزير البترول فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نفقط الهلال ( مصر ) المحدودة على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة فى اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 221 لسنة 1989 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق خالدة بالصحراء الغربية ، وذلك وفقا للشروط المرفقة .
( المادة الثانية )
تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من احكام اى تشريع مخالف لها .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
( حسنى مبارك )