قانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩٤
بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول
و شرکتی نورسك هيدرواكسبلوريشن ايجبت أ . س . وكوفيك ايجيت
ليمتد على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية
الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٨٩ للبحث عن البترول
واستغلاله في منطقة رأس كنايس بالصحراء الغربية
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي نورسك هيدرو اكسبلوريشن ايجبت . أ. س . وكونيك ايجيت ليمتد على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۸۹ البحث عن البترول واستغلاله في منطقة رأس كنايس بالصحراء الغربية ، وذلك وفقا للشروط المرفقة .
( المادة الثانية )
تكون القواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي من التاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانيتها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٦ رمضان سنة ١٤١٤ هـ .
الموافق 16/2/1994 م .
(حسنى مبارك)