قانون رقم ١٤ لسنة ١٩٩٤

بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول

وشركة ابوك كوانك على تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم ١٦

لسنة ١٩٧٨ في شأن البحث عن البترول واستغلاله في مناطق خليج

السويس ودلتا النيل

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

( المادة الأولى )

 

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبوك كوانك على تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم ١٦ لسنة ۱۹۷۸ في شأن البحث عن البترول واستغلاله في مناطق خليج السويس ودلتا النيل ، وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها .

 

( المادة الثانية )

 

تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة المعدلة للاتفاقية المشار اليها قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من احكام اى تشريع مخالف لها .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ٦ رمضان سنة ١٤١٤ هـ .

الموافق ١٦ فبراير سنة ١٩٩٤ م .

 

حسنى مبارك