قانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٥
بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول
و شركة ريسول اكسبلورسیون ایخبتو أس - ايه . وفينكس ریسورسيز
كمباني أوف ايجبت وسامسونج كوربوريشن على تعديل اتفاقية الالتزام
الموقعة بموجب القانون رقم 9 لسنة ۱۹۸۱ المعدل بالقانون رقم ٢٢٢
لسنة ۱۹۸۹ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة خالدة بصحراء
مصر الغربية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى : يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة رسول اكسبلورسيون ايخبتو أس . اية ، وفينكس ریسورسیز کمباني أوف ايجبت وسامسونج كوربوريشن على تعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 9 لسنة ۱۹۸۱ المعدل بالقانون رقم ٢٢٢ لسنة ۱۹۸۹ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة خالدة بصحراء مصر الغربية ، وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها .
المادة الثانية : تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها .
المادة الثالثة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ۱۸ ذي القعدة سنة ١٤١٥ هـ .
الموافق ١٨ أبريل سنة ١٩٩٥ م .
حسنى مبارك