قانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٥

بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول

و شركة ريسول اكسبلورسیون ایخبتو أس - ايه . وفينكس ریسورسيز

كمباني أوف ايجبت وسامسونج كوربوريشن على تعديل اتفاقية الالتزام

الموقعة بموجب القانون رقم 9 لسنة ۱۹۸۱ المعدل بالقانون رقم ٢٢٢

لسنة ۱۹۸۹ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة خالدة بصحراء

مصر الغربية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

المادة الأولى : يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة رسول اكسبلورسيون ايخبتو أس . اية ، وفينكس ریسورسیز کمباني أوف ايجبت وسامسونج كوربوريشن على تعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 9 لسنة ۱۹۸۱ المعدل بالقانون رقم ٢٢٢ لسنة ۱۹۸۹ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة خالدة بصحراء مصر الغربية ، وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها .

 

المادة الثانية : تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها .

 

المادة الثالثة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ۱۸ ذي القعدة سنة ١٤١٥ هـ .

الموافق ١٨ أبريل سنة ١٩٩٥ م .

 

حسنى مبارك