قانون رقم ١٦ لسنة ١٩٩٥
بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول
وشركة كریتی اویل آند جاز اس - أية - على تعديل النصوص الخاصة
بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ١٤
لسنة ۱۹۸۹ في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة برج
العرب بالصحراء الغربية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى : يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كريتي أويل آند جاز اس. ایه ، على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٨٩ في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة برج العرب بالصحراء الغربية ، وذلك وفقا للشروط المرفقة .
المادة الثانية : تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشریع مخالف لها .
المادة الثالثة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ۱۸ ذي القعدة سنة ١٤١٥هـ .
الموافق ١٨ أبريل سنة ١٩٩٥ م .
حسنى مبارك