قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٥
بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول
وشركة ريسول اكسبلور سيون ايخيتو اس . ايه وشركة بنزاويل ايجبت
انك . في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق
خليج السويس
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ريسول اكسبلورسيون ايخبتو اس . أيه وشركة بنز أويل ايجبت ، انك . في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق خليج السويس ، وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها .
المادة الثانية : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها .
المادة الثالثة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ۱۸ ذي القعدة سنة ١٤١٥هـ .
الموافق ١٨ أبريل سنة ١٩٩٥ م .
حسنى مبارك