قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٥

بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول

وشركة ريسول اكسبلور سيون ايخيتو اس . ايه وشركة بنزاويل ايجبت

انك . في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق

خليج السويس

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

المادة الأولى : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ريسول اكسبلورسيون ايخبتو اس . أيه وشركة بنز أويل ايجبت ، انك . في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق خليج السويس ، وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها .

 

المادة الثانية : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها .

 

المادة الثالثة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ۱۸ ذي القعدة سنة ١٤١٥هـ .

الموافق ١٨ أبريل سنة ١٩٩٥ م .

 

حسنى مبارك