قانون رقم 18 لسنة 1994
بالترخيص لوزير البترول فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة
للبترول وشركتى فيليبس بتروليم انترناشيونال كوربويشن ايجيبت
وريسول اكسبلورسيون ايخبتوا اس . أيه . على تعديل النصوص
الخاصة بتسعير الغاز الواردة فى اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب
القانون رقم 97 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1989
للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة
جنوب ام بركة بالصحراء الغربية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه ، وقد اصدرناه :
( المادة الأولى )
يرخص لوزير البترول فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتى فيليبس بتروليم انترناشيونال كوربوريشن ايجبت وريسول اكسبلورسيون ايخبتو اس . ايه على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة فى اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 97 لسنة 1987 ، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1989 ، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب ام بركة بالصحراء الغربية ، وذلك وفقا للشروط المرفقة .
( المادة الثانية )
تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
الموافق 16 فبراير سنة 1994 م .
حسنى مبارك