قانون رقم 18 لسنة 1994

بالترخيص لوزير البترول فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة

للبترول وشركتى فيليبس بتروليم انترناشيونال كوربويشن ايجيبت

وريسول اكسبلورسيون ايخبتوا اس . أيه . على تعديل النصوص

الخاصة بتسعير الغاز الواردة فى اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب

القانون رقم 97 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1989

للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة

جنوب ام بركة بالصحراء الغربية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه ، وقد اصدرناه :

 

( المادة الأولى )

 

يرخص لوزير البترول فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتى فيليبس بتروليم انترناشيونال كوربوريشن ايجبت وريسول اكسبلورسيون ايخبتو اس . ايه على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة فى اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 97 لسنة 1987 ، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1989 ، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب ام بركة بالصحراء الغربية ، وذلك وفقا للشروط المرفقة .

 

( المادة الثانية )

 

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

الموافق 16 فبراير سنة 1994 م .

 

حسنى مبارك