قانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٥

بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول

وشركة اموكو للزيت مصر في شأن البحث عن البترول واستغلاله

في منطقة شرق تانكة البحرية بخليج السويس

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

المادة الأولى : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اموكو للزيت مصر في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق تانكة البحرية بخليج السويس ، وفقا للشروط والخريطة الملحقة بها .

 

المادة الثانية : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها .

 

المادة الثالثة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ۱۸ ذي القعدة سنة ١٤١٥ هـ .

الموافق ١٨ ابريل سنة ١٩٩٥ .

 

حسنى مبارك