قانون رقم ٢١ لسنة ١٩٩٥

بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول

وشركة اركو جنوب النيل انك وشركة تكساكو للاستكشاف وادي

النيل انك على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية

الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 5 لسنة ١٩٩٢ في شأن البحث عن

البترول واستغلاله

في منطقة أسيوط - صعيد مصر

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

المادة الأولى : يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة وشركة اركو جنوب النيل انك وشركة تكساكو للاستكشاف وادى النيل انك على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 5 لسنة ١٩٩٢ في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة أسيوط - صعيد مصر وذلك وفقا للشروط المرفقة .

 

المادة الثانية : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها .

 

المادة الثالثة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ۱۸ ذي القعدة سنة ١٤١٥ هـ .

الموافق ١٨ أبريل سنة ١٩٩٥ م .

 

حسني مبارك