قانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٥
بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول
وشركة أوكسيدنتال ايجبت وشركة كوبلكس ( ايجبت ) ليمتد
وشركة كبير اكسبلوريشن ليمتد لضم منطقة إلى منطقة اتفاقية
الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٩٣ في شأن البحث
عن البترول واستغلاله في منطقة غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أوكسيدنتال ايجبت انك وشركة كوبلكس ( ايجبت ) ليمتد وشركة كبير اكسبلوريشن ليمتد لضم منطقة اتفاقية إلى متعلقة الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٩٣ في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب عيش الملاحة بالصحراء الشرقية ، وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها .
المادة الثانية : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها .
المادة الثالثة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ۱۸ ذي القعدة سنة ١٤١٥ هـ .
الموافق ١٨ أبريل سنة ١٩٩٥م .
حسنى مبارك