قانون رقم 27 لسنة 1994

بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة العامة للبترول

وشركة ابوك كوانت في شأن البحث عن البترول واستغلاله

في منطقة فرافره بالصحراء الغربية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد اصدرناه :

 

( المادة الأولى )

 

يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية للبترول وشركة ليوك كوانك في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة فرافرة بالصحراء الغربية ، وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها .

 

( المادة الثانية )

 

تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من احكام أي تشريع مخالف لها .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، وينقذ كقانون من قوانينها .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى ۱۰ رمضان سنة ١٤١٤ هـ .

الموافق ۲۰ فبراير سنة ١٩٩٤ م .

 

حسنى مبارك