قانون رقم 27 لسنة 1994
بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة العامة للبترول
وشركة ابوك كوانت في شأن البحث عن البترول واستغلاله
في منطقة فرافره بالصحراء الغربية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد اصدرناه :
( المادة الأولى )
يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية للبترول وشركة ليوك كوانك في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة فرافرة بالصحراء الغربية ، وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها .
( المادة الثانية )
تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من احكام أي تشريع مخالف لها .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، وينقذ كقانون من قوانينها .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ۱۰ رمضان سنة ١٤١٤ هـ .
الموافق ۲۰ فبراير سنة ١٩٩٤ م .
حسنى مبارك