قانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٩٤
بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول
والشركة التركية الدولية للبترول المحدودة على تعديل
النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقيتي
الالتزام الموقعين بموجب القانونين رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٩١
ورقم ٦ لسنة ١٩٩٢ للبحث عن البترول واستغلاله
في منطقتي غرب البحرية بالصحراء الغربية
وغرب جبل الزيت بالصحراء الشرقية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة التركية الدولية للبترول المحدودة على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقيتي الالتزام الموقعتين بموجب القانونين رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٩١ ورقم ٦ لسنة ١٩٩٧ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقتي غرب البحرية بالصحراء الغربية وغرب جبل الزيت بالصحراء الشرقية ، وذلك وفقا للشروط المرفقة .
( المادة الثانية )
تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من احكام اى تشريع مخالف لها .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٧ ذي القعدة سنة ١٤١٤ هـ .
الموافق ١٨ ابريل سنة ١٩٩٤ م .
حسنى مبارك