قانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٩٤

بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول

وشركة ريسول اكسبلورسيون ايخبتو اس . ايه .

وشركة أموكو للزيت مصر على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز

الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٢

للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال الاسكندرية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد اصدرناه :

 

( المادة الأولى )

 

يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ريسول اكسبلورسيون ايخبتو اس . ايه . وشركة أموكو للزيت مصر على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۹۲ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال الاسكندرية ، وذلك وفقا للشروط المرفقة .

 

( المادة الثانية )

 

تكون للقواعد والاجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من احكام ای تشریع مخالف لها .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ٧ ذي القعدة سنة ١٤١٤ هـ .

الموافق ١٨ ابريل سنة ١٩٩٤ .م

 

حسني مبارك