القانون رقم 35 لسنة 1994

بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول

وشركة فينيكس ريسورسيز كومباني أوف قارون وشركة أباتشي أويل

إيجيبت الك على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية

الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 113 لسنة 1993 للبحث عن البترول

واستغلاله في منطقة قارون بالصحراء الغربية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

 

( المادة الأولى )

 

يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ريسورسيز كومباني أوف فارون وشركة أباتشي أويل إيجيبت أنك على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في الاتفاقية القانونية بموجب القانون رقم 113 لسنة 1993 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة قارون بالصحراء الغربية، وذلك وفقًا للشروط المرفقة .

 

( المادة الثانية )

 

تكون للقواعد والإجراءات الواردة في شروط المرفق قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بموجب قانون الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1414 .

الموافق 18 أبريل سنة 1994 م .