قانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٩٤
بالترخيص لوزير الصناعة والثروة المعدنية في التعاقد
مع الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية
والشركة الفرعونية لمناجم الذهب ( الاسترالية ) في شأن البحث
عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في بعض
المناطق المحددة في الصحراء الشرقية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد اصدرناه :
( المادة الأولى )
يرخص لوزير الصناعة والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية والشركة الفرعونية المناجم الذهب المسجلة تحت رقم ۷۲۸ - ١٣٥ - ٦٢ باستراليا) في شأن البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في بعض المناطق المحددة في الصحراء الشرقية ، وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها .
( المادة الثانية )
تكون القواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من احكام اى تشریع مختلف لها .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في غرة رجب سنة ١٤١٥هـ .
الموافق ٤ ديسمبر سنة ١٩٩٤ م .
حسنى مبارك