قانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٩٤

بالترخيص لوزير الصناعة والثروة المعدنية في التعاقد

مع الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية

والشركة الفرعونية لمناجم الذهب ( الاسترالية ) في شأن البحث

عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في بعض

المناطق المحددة في الصحراء الشرقية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد اصدرناه :

 

( المادة الأولى )

 

يرخص لوزير الصناعة والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية والشركة الفرعونية المناجم الذهب المسجلة تحت رقم ۷۲۸ - ١٣٥ - ٦٢ باستراليا) في شأن البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في بعض المناطق المحددة في الصحراء الشرقية ، وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها .

 

( المادة الثانية )

 

تكون القواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من احكام اى تشریع مختلف لها .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في غرة رجب سنة ١٤١٥هـ .

الموافق ٤ ديسمبر سنة ١٩٩٤ م .

 

حسنى مبارك