قانون رقم 16 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة

المصرية العامة للمساحة

للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 889831184 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وتسعة وثمانون مليونًا وثمانمائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون جنيهًا لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 509947281 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وتسعة ملايين وتسعمائة وسبعة وأربعون ألفًا ومائتان
وواحد وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

أجور مبلغ 418367907 جنيهات .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 91579374 جنيهًا .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 512692861 جنيهًا
(فقط وقدره خمسمائة واثنا عشر مليونًا وستمائة واثنان وتسعون ألفًا وثمانمائة
وواحد وستون جنيهًا لا غير) .

( المادة الرابعة )

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 2745580 جنيهًا
(فقط وقدره مليونان وسبعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وخمسمائة وثمانون جنيهًا
لا غير) كله فائض حكومة .

 ( المادة الخامسة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 377138323 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وسبعة وسبعون مليونًا ومائة وثمانية وثلاثون ألفًا
وثلاثمائة وثلاثة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

استخدامات استثمارية مبلغ 2347974 جنيهًا .

تحويلات رأسمالية مبلغ 374790349 جنيهًا .

( المادة السادسة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 377138323 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وسبعة وسبعون مليونًا ومائة وثمانية وثلاثون ألفًا
وثلاثمائة وثلاثة وعشرون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

 ( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي