قانون رقم 16 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة
المصرية العامة للمساحة
للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 889831184 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وتسعة وثمانون مليونًا وثمانمائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون جنيهًا لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 509947281 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وتسعة ملايين وتسعمائة وسبعة وأربعون ألفًا ومائتان
وواحد وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 418367907 جنيهات .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 91579374 جنيهًا .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 512692861 جنيهًا
(فقط وقدره خمسمائة واثنا عشر مليونًا وستمائة واثنان وتسعون ألفًا وثمانمائة
وواحد وستون جنيهًا لا غير) .
( المادة الرابعة )
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 2745580 جنيهًا
(فقط وقدره مليونان وسبعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وخمسمائة وثمانون جنيهًا لا غير) كله فائض حكومة .
( المادة الخامسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 377138323 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وسبعة وسبعون مليونًا ومائة وثمانية وثلاثون ألفًا
وثلاثمائة وثلاثة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 2347974 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية مبلغ 374790349 جنيهًا .
( المادة السادسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 377138323 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وسبعة وسبعون مليونًا ومائة وثمانية وثلاثون ألفًا
وثلاثمائة وثلاثة وعشرون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
