قانون رقم 18 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية

للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 16763966845 جنيهًا (فقط وقدره ستة عشر مليارًا وسبعمائة وثلاثة وستون مليونًا وتسعمائة وستة وستون ألفًا وثمانمائة وخمسة وأربعون جنيهًا
لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 2062559804 جنيهات (فقط وقدره ملياران واثنان وستون مليونًا وخمسمائة وتسعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وأربعة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى :

أجور مبلغ 290040079 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 1772519725 جنيهًا .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 9234879760 جنيهًا
(فقط وقدره تسعة مليارات ومائتان وأربعة وثلاثون مليونًا وثمانمائة وتسعة وسبعون ألفًا وسبعمائة وستون جنيهًا لا غير) .

( المادة الرابعة )

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 7172319956 جنيهًا
(فقط وقدره سبعة مليارات ومائة واثنان وسبعون مليونًا وثلاثمائة وتسعة عشر ألفًا وتسعمائة وستة وخمسون جنيهًا
لا غير) كله فائض مرحل .

 ( المادة الخامسة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 7529087085 جنيهًا (فقط وقدره سبعة مليارات وخمسمائة وتسعة وعشرون مليونًا وسبعة وثمانون ألفًا وخمسة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

استخدامات استثمارية مبلغ 114207788 جنيهًا .

تحويلات رأسمالية مبلغ 7414879297 جنيهًا .

( المادة السادسة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 7529087085 جنيهًا (فقط وقدره سبعة مليارات وخمسمائة وتسعة وعشرون مليونًا وسبعة وثمانون ألفًا وخمسة وثمانون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

 ( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي