قانون رقم 18 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية
للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 16763966845 جنيهًا (فقط وقدره ستة عشر مليارًا وسبعمائة وثلاثة وستون مليونًا وتسعمائة وستة وستون ألفًا وثمانمائة وخمسة وأربعون جنيهًا
لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 2062559804 جنيهات (فقط وقدره ملياران واثنان وستون مليونًا وخمسمائة وتسعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وأربعة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 290040079 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 1772519725 جنيهًا .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 9234879760 جنيهًا
(فقط وقدره تسعة مليارات ومائتان وأربعة وثلاثون مليونًا وثمانمائة وتسعة وسبعون ألفًا وسبعمائة وستون جنيهًا لا غير) .
( المادة الرابعة )
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 7172319956 جنيهًا
(فقط وقدره سبعة مليارات ومائة واثنان وسبعون مليونًا وثلاثمائة وتسعة عشر ألفًا وتسعمائة وستة وخمسون جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل .
( المادة الخامسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 7529087085 جنيهًا (فقط وقدره سبعة مليارات وخمسمائة وتسعة وعشرون مليونًا وسبعة وثمانون ألفًا وخمسة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 114207788 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية مبلغ 7414879297 جنيهًا .
( المادة السادسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 7529087085 جنيهًا (فقط وقدره سبعة مليارات وخمسمائة وتسعة وعشرون مليونًا وسبعة وثمانون ألفًا وخمسة وثمانون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
