قانون رقم 22 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز
للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز
للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 90229126 جنيهًا (فقط وقدره تسعون مليونًا ومائتان وتسعة وعشرون ألفًا ومائة وستة وعشرون جنيهًا لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 46127617 جنيهًا (فقط وقدره ستة وأربعون مليونًا ومائة وسبعة وعشرون ألفًا وستمائة وسبعة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 7952254 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 38175363 جنيهًا .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 81408824 جنيهًا
(فقط وقدره واحد وثمانون مليونًا وأربعمائة وثمانية آلاف وثمانمائة وأربعة وعشرون جنيهًا لا غير) .
( المادة الرابعة )
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 35281207 جنيهات (فقط وقدره خمسة وثلاثون مليونًا ومائتان وواحد وثمانون ألفًا ومائتان وسبعة جنيهات لا غير) منه مبلغ 26460905 جنيهات فائض حكومة .
( المادة الخامسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 8820302 جنيه (فقط وقدره ثمانية ملايين وثمانمائة وعشرون ألفًا وثلاثمائة جنيه وجنيهان لا غير)
كلها تحويلات رأسمالية .
( المادة السادسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 8820302 جنيه (فقط وقدره ثمانية ملايين وثمانمائة وعشرون ألفًا وثلاثمائة جنيه وجنيهان لا غير)
كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
