قانون رقم 22 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز

للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز
للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 90229126 جنيهًا (فقط وقدره تسعون مليونًا ومائتان وتسعة وعشرون ألفًا ومائة وستة وعشرون جنيهًا لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 46127617 جنيهًا (فقط وقدره ستة وأربعون مليونًا ومائة وسبعة وعشرون ألفًا وستمائة وسبعة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

أجور مبلغ 7952254 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 38175363 جنيهًا .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 81408824 جنيهًا
(فقط وقدره واحد وثمانون مليونًا وأربعمائة وثمانية آلاف وثمانمائة وأربعة وعشرون جنيهًا لا غير) .

( المادة الرابعة )

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 35281207 جنيهات (فقط وقدره خمسة وثلاثون مليونًا ومائتان وواحد وثمانون ألفًا ومائتان وسبعة جنيهات لا غير) منه مبلغ 26460905 جنيهات فائض حكومة .

 ( المادة الخامسة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 8820302 جنيه (فقط وقدره ثمانية ملايين وثمانمائة وعشرون ألفًا وثلاثمائة جنيه وجنيهان لا غير)
كلها تحويلات رأسمالية .

( المادة السادسة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 8820302 جنيه (فقط وقدره ثمانية ملايين وثمانمائة وعشرون ألفًا وثلاثمائة جنيه وجنيهان لا غير)
كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

 ( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي