قانون رقم 23 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة

جهاز تنظيم إدارة المخلفات

للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للسنة المالية 2024/2025بمبلغ 479005759 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وتسعة وسبعون مليونًا وخمسة آلاف وسبعمائة وتسعة وخمسون جنيهًا لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 15211734 جنيهًا (فقط وقدره خمسة عشر مليونًا ومائتان وأحد عشر ألفًا وسبعمائة وأربعة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

أجور مبلغ 11943095 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 3268639 جنيهًا .

 ( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025بمبلغ 48546208 جنيهات
(فقط وقدره ثمانية وأربعون مليونًا وخمسمائة وستة وأربعون ألفًا ومائتان وثمانية جنيهات لا غير) .

 ( المادة الرابعة )

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025بمبلغ 33334474 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وأربعة وسبعون جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل .

( المادة الخامسة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025بمبلغ 430459551 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وثلاثون مليونًا وأربعمائة وتسعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وواحد وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

استخدامات استثمارية مبلغ 397023627 جنيهًا .

تحويلات رأسمالية مبلغ 33435924 جنيهًا .

( المادة السادسة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025بمبلغ 430459551 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وثلاثون مليونًا وأربعمائة وتسعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وواحد وخمسون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونيو سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي