قانون رقم 23 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة
جهاز تنظيم إدارة المخلفات
للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للسنة المالية 2024/2025بمبلغ 479005759 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وتسعة وسبعون مليونًا وخمسة آلاف وسبعمائة وتسعة وخمسون جنيهًا لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 15211734 جنيهًا (فقط وقدره خمسة عشر مليونًا ومائتان وأحد عشر ألفًا وسبعمائة وأربعة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 11943095 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 3268639 جنيهًا .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025بمبلغ 48546208 جنيهات
(فقط وقدره ثمانية وأربعون مليونًا وخمسمائة وستة وأربعون ألفًا ومائتان وثمانية جنيهات لا غير) .
( المادة الرابعة )
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025بمبلغ 33334474 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وأربعة وسبعون جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل .
( المادة الخامسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025بمبلغ 430459551 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وثلاثون مليونًا وأربعمائة وتسعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وواحد وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 397023627 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية مبلغ 33435924 جنيهًا .
( المادة السادسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025بمبلغ 430459551 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وثلاثون مليونًا وأربعمائة وتسعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وواحد وخمسون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونيو سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
