قانون رقم 28 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة
الهيئة العامة لميناء الإسكندرية
للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 24934989556 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وعشرون مليارًا وتسعمائة وأربعة وثلاثون مليونًا وتسعمائة وتسعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وستة وخمسون جنيهًا لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025
بمبلغ 9165680101 جنيه (فقط وقدره تسعة مليارات ومائة وخمسة وستون مليونًا وستمائة وثمانون ألفًا ومائة جنيه وجنيه واحد لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 771459069 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 8394221032 جنيهًا .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 12441006196 جنيهًا
(فقط وقدره اثنا عشر مليارًا وأربعمائة وواحد وأربعون مليونًا وستة آلاف ومائة وستة وتسعون جنيهًا لا غير) .
( المادة الرابعة )
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 3275326095 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائتان وخمسة وسبعون مليونًا وثلاثمائة وستة وعشرون ألفًا وخمسة وتسعون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 3194566459 جنيهًا فائض حكومة.
( المادة الخامسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 12493983360 جنيهًا (فقط وقدره اثنا عشر مليارًا وأربعمائة وثلاثة وتسعون مليونًا وتسعمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 10665912378 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية مبلغ 1828070982 جنيهًا .
( المادة السادسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 12493983360 جنيهًا (فقط وقدره اثنا عشر مليارًا وأربعمائة وثلاثة وتسعون مليونًا وتسعمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 7873200425 جنيهًا .
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 4620782935 جنيهًا .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونيو سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
