قانون رقم 28 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة

الهيئة العامة لميناء الإسكندرية

للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 24934989556 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وعشرون مليارًا وتسعمائة وأربعة وثلاثون مليونًا وتسعمائة وتسعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وستة وخمسون جنيهًا لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025
بمبلغ 9165680101 جنيه (فقط وقدره تسعة مليارات ومائة وخمسة وستون مليونًا وستمائة وثمانون ألفًا ومائة جنيه وجنيه واحد لا غير) موزعة كالآتى
:

أجور مبلغ 771459069 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 8394221032 جنيهًا .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 12441006196 جنيهًا
(فقط وقدره اثنا عشر مليارًا وأربعمائة وواحد وأربعون مليونًا وستة آلاف ومائة وستة وتسعون جنيهًا لا غير) .

( المادة الرابعة )

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 3275326095 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائتان وخمسة وسبعون مليونًا وثلاثمائة وستة وعشرون ألفًا وخمسة وتسعون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 3194566459 جنيهًا فائض حكومة.

( المادة الخامسة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 12493983360 جنيهًا (فقط وقدره اثنا عشر مليارًا وأربعمائة وثلاثة وتسعون مليونًا وتسعمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

استخدامات استثمارية مبلغ 10665912378 جنيهًا .

تحويلات رأسمالية مبلغ 1828070982 جنيهًا .

( المادة السادسة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 12493983360 جنيهًا (فقط وقدره اثنا عشر مليارًا وأربعمائة وثلاثة وتسعون مليونًا وتسعمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 7873200425 جنيهًا .

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 4620782935 جنيهًا .

( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونيو سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي