قانون رقم 29 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة

الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية

للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 1280611126 جنيهًا (فقط وقدره مليار ومائتان وثمانون مليونًا وستمائة وأحد عشر ألفًا ومائة وستة وعشرون جنيهًا لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 1043123742 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثلاثة وأربعون مليونًا ومائة وثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة واثنان وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

أجور مبلغ 712559991 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 330563751 جنيهًا .

 ( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 908777955 جنيهًا
(فقط وقدره تسعمائة وثمانية ملايين وسبعمائة وسبعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وخمسون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 577600000 جنيه إعانات من الخزانة العامة .

 ( المادة الرابعة )

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 134345787 جنيهًا (فقط وقدره مائة وأربعة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألفًا وسبعمائة وسبعة وثمانون جنيهًا لا غير) .

( المادة الخامسة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 237487384 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وسبعة وثلاثون مليونًا وأربعمائة وسبعة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

استخدامات استثمارية مبلغ 12935015 جنيهًا .

تحويلات رأسمالية مبلغ 224552369 جنيهًا .

( المادة السادسة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 237487384 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وسبعة وثلاثون مليونًا وأربعمائة وسبعة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وثمانون جنيهًا لا غير) .

كلها إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 237487384 جنيهًا منها مبلغ 9275000جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل الاستخدامات الاستثمارية .

( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونيو سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي