قانون رقم 29 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة
الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية
للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 1280611126 جنيهًا (فقط وقدره مليار ومائتان وثمانون مليونًا وستمائة وأحد عشر ألفًا ومائة وستة وعشرون جنيهًا لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 1043123742 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثلاثة وأربعون مليونًا ومائة وثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة واثنان وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 712559991 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 330563751 جنيهًا .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 908777955 جنيهًا
(فقط وقدره تسعمائة وثمانية ملايين وسبعمائة وسبعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وخمسون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 577600000 جنيه إعانات من الخزانة العامة .
( المادة الرابعة )
تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 134345787 جنيهًا (فقط وقدره مائة وأربعة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألفًا وسبعمائة وسبعة وثمانون جنيهًا لا غير) .
( المادة الخامسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 237487384 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وسبعة وثلاثون مليونًا وأربعمائة وسبعة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 12935015 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية مبلغ 224552369 جنيهًا .
( المادة السادسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 237487384 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وسبعة وثلاثون مليونًا وأربعمائة وسبعة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وثمانون جنيهًا لا غير) .
كلها إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 237487384 جنيهًا منها مبلغ 9275000جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل الاستخدامات الاستثمارية .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونيو سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
