قانون رقم 31 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة
هيئة قناة السويس
للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 382098607929 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة واثنان وثمانون مليارًا وثمانية وتسعون مليونًا وستمائة وسبعة آلاف وتسعمائة وتسعة وعشرون جنيهًا لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 138004222504 جنيهات (فقط وقدره مائة وثمانية وثلاثون مليارًا وأربعة ملايين ومائتان واثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة وأربعة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 12586131571 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 125418090933 جنيهًا .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 251277071368 جنيهًا
(فقط وقدره مائتان وواحد وخمسون مليارًا ومائتان وسبعة وسبعون مليونًا وواحد وسبعون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وستون جنيهًا لا غير) .
( المادة الرابعة )
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 113272848864 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثلاثة عشر مليارًا ومائتان واثنان وسبعون مليونًا وثمانمائة وثمانية وأربعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وستون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 6555177202 جنيه فائض حكومة .
( المادة الخامسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 130821536561 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثلاثون مليارًا وثمانمائة وواحد وعشرون مليونًا وخمسمائة وستة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وواحد وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 29550754568 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية مبلغ 101270781993 جنيهًا .
( المادة السادسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 130821536561 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثلاثون مليارًا وثمانمائة وواحد وعشرون مليونًا وخمسمائة وستة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وواحد وستون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونيو سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
