قانون رقم 31 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة
هيئة قناة السويس
للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 382098607929 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة واثنان وثمانون مليارًا وثمانية وتسعون مليونًا وستمائة وسبعة آلاف وتسعمائة وتسعة وعشرون جنيهًا لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 138004222504 جنيهات (فقط وقدره مائة وثمانية وثلاثون مليارًا وأربعة ملايين ومائتان واثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة وأربعة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى :

أجور مبلغ 12586131571 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 125418090933 جنيهًا .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 251277071368 جنيهًا
(فقط وقدره مائتان وواحد وخمسون مليارًا ومائتان وسبعة وسبعون مليونًا وواحد وسبعون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وستون جنيهًا لا غير) .

( المادة الرابعة )

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 113272848864 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثلاثة عشر مليارًا ومائتان واثنان وسبعون مليونًا وثمانمائة وثمانية وأربعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وستون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 6555177202 جنيه فائض حكومة .

( المادة الخامسة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 130821536561 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثلاثون مليارًا وثمانمائة وواحد وعشرون مليونًا وخمسمائة وستة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وواحد وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

استخدامات استثمارية مبلغ 29550754568 جنيهًا .

تحويلات رأسمالية مبلغ 101270781993 جنيهًا .

( المادة السادسة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 130821536561 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثلاثون مليارًا وثمانمائة وواحد وعشرون مليونًا وخمسمائة وستة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وواحد وستون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونيو سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي