قانون رقم 36 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة
الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 85187691060 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وثمانون مليارًا ومائة وسبعة وثمانون مليونًا وستمائة وواحد وتسعون ألفًا وستون جنيهًا لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 42130294966 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وأربعون مليارًا ومائة وثلاثون مليونًا ومائتان وأربعة وتسعون ألفًا وتسعمائة وستة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 8315713680 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 33814581286 جنيهًا .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 45399606983 جنيهًا
(فقط وقدره خمسة وأربعون مليارًا وثلاثمائة وتسعة وتسعون مليونًا وستمائة وستة آلاف وتسعمائة وثلاثة وثمانون جنيهًا لا غير) .
( المادة الرابعة )
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 3269312017 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائتان وتسعة وستون مليونًا وثلاثمائة واثنا عشر ألفًا وسبعة عشر جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل .
( المادة الخامسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 39788084077 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وثلاثون مليارًا وسبعمائة وثمانية وثمانون مليونًا وأربعة وثمانون ألفًا وسبعة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 5983886318 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية مبلغ 33804197759 جنيهًا .
( المادة السادسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 39788084077 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وثلاثون مليارًا وسبعمائة وثمانية وثمانون مليونًا وأربعة وثمانون ألفًا وسبعة وسبعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي