قانون رقم 36 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة
الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب                                

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 85187691060 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وثمانون مليارًا ومائة وسبعة وثمانون مليونًا وستمائة وواحد وتسعون ألفًا وستون جنيهًا لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 42130294966 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وأربعون مليارًا ومائة وثلاثون مليونًا ومائتان وأربعة وتسعون ألفًا وتسعمائة وستة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

أجور مبلغ 8315713680 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 33814581286 جنيهًا .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 45399606983 جنيهًا
(فقط وقدره خمسة وأربعون مليارًا وثلاثمائة وتسعة وتسعون مليونًا وستمائة وستة آلاف وتسعمائة وثلاثة وثمانون جنيهًا لا غير) .

( المادة الرابعة )

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 3269312017 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائتان وتسعة وستون مليونًا وثلاثمائة واثنا عشر ألفًا وسبعة عشر  جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل .

( المادة الخامسة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 39788084077 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وثلاثون مليارًا وسبعمائة وثمانية وثمانون مليونًا وأربعة وثمانون ألفًا وسبعة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

استخدامات استثمارية مبلغ 5983886318 جنيهًا .

تحويلات رأسمالية مبلغ 33804197759 جنيهًا .

( المادة السادسة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 39788084077 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وثلاثون مليارًا وسبعمائة وثمانية وثمانون مليونًا وأربعة وثمانون ألفًا وسبعة وسبعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي