قانون رقم 37 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة
الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للسنة
المالية 2024/2025 بمبلغ 27227429457 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وعشرون مليارًا ومائتان وسبعة وعشرون مليونًا وأربعمائة وتسعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وسبعة وخمسون جنيهًا لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 5727590495 جنيهًا (فقط وقدره خمسة مليارات وسبعمائة وعشرون مليونًا وخمسمائة وتسعون ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 612982276 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 5114608219 جنيهًا .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 18351697047 جنيهًا
(فقط وقدره ثمانية عشر مليارًا وثلاثمائة وواحد وخمسون مليونًا وستمائة وسبعة وتسعون ألفًا وسبعة وأربعون جنيهًا لا غير) .
( المادة الرابعة )
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 12624106552 جنيهًا (فقط وقدره اثنا عشر مليارًا وستمائة وأربعة وعشرون مليونًا ومائة وستة آلاف وخمسمائة واثنان وخمسون جنيهًا لا غير) فائض حوكمة .
( المادة الخامسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 8875732410 جنيهات (فقط وقدره ثمانية مليارات وثمانمائة وخمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة واثنان وثلاثون ألفًا وأربعمائة وعشرة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 579261410 جنيهات .
تحويلات رأسمالية مبلغ 8296471000 جنيه .
( المادة السادسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 8875732410 جنيهات (فقط وقدره ثمانية مليارات وثمانمائة وخمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة واثنان وثلاثون ألفًا وأربعمائة وعشرة جنيهات لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
