قانون رقم 37 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة

الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب                                

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للسنة
المالية 2024/2025 بمبلغ 27227429457 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وعشرون مليارًا ومائتان وسبعة وعشرون مليونًا وأربعمائة وتسعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وسبعة وخمسون جنيهًا لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 5727590495 جنيهًا (فقط وقدره خمسة مليارات وسبعمائة وعشرون مليونًا وخمسمائة وتسعون ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

أجور مبلغ 612982276 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 5114608219 جنيهًا .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 18351697047 جنيهًا
(فقط وقدره ثمانية عشر مليارًا وثلاثمائة وواحد وخمسون مليونًا وستمائة وسبعة وتسعون ألفًا وسبعة وأربعون جنيهًا لا غير) .

( المادة الرابعة )

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 12624106552 جنيهًا (فقط وقدره اثنا عشر مليارًا وستمائة وأربعة وعشرون مليونًا ومائة وستة آلاف وخمسمائة واثنان وخمسون جنيهًا لا غير) فائض حوكمة .

( المادة الخامسة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 8875732410 جنيهات (فقط وقدره ثمانية مليارات وثمانمائة وخمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة واثنان وثلاثون ألفًا وأربعمائة وعشرة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى :

استخدامات استثمارية مبلغ 579261410 جنيهات .

تحويلات رأسمالية مبلغ 8296471000 جنيه .

( المادة السادسة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 8875732410 جنيهات (فقط وقدره ثمانية مليارات وثمانمائة وخمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة واثنان وثلاثون ألفًا وأربعمائة وعشرة جنيهات لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي