قانون رقم 38 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة

هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 2990852799 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وتسعمائة وتسعون مليونًا وثمانمائة واثنان وخمسون ألفًا وسبعمائة وتسعة وتسعون جنيهًا لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 1488401515 جنيهًا (فقط وقدره مليار وأربعمائة وثمانية وثمانون مليونًا وأربعمائة ألف وألف وخمسمائة وخمسة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

أجور مبلغ 170366910 جنيهات .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 1318034605 جنيهات .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 1768884119 جنيهًا
(فقط وقدره مليار وسبعمائة وثمانية وستون مليونًا وثمانمائة وأربعة وثمانون ألفًا ومائة وتسعة عشر جنيهًا لا غير) .

( المادة الرابعة )

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 280482604 جنيهات (فقط وقدره مائتان وثمانون مليونًا وأربعمائة واثنان وثمانون ألفًا وستمائة وأربعة جنيهات لا غير) منه مبلغ 15000000 جنيه فائض حكومة .

( المادة الخامسة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 1221968680 جنيهات (فقط وقدره مليار ومائتان وواحد وعشرون مليونًا وتسعمائة وثمانية وستون ألفًا وستمائة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

استخدامات استثمارية مبلغ 875907419 جنيهًا .

تحويلات رأسمالية مبلغ 346061261 جنيهًا .

( المادة السادسة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 1221968680 جنيهًا (فقط وقدره مليار ومائتان وواحد وعشرون مليونًا وتسعمائة وثمانية وستون ألفًا وستمائة وثمانون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي