قانون رقم 38 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة
هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 2990852799 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وتسعمائة وتسعون مليونًا وثمانمائة واثنان وخمسون ألفًا وسبعمائة وتسعة وتسعون جنيهًا لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 1488401515 جنيهًا (فقط وقدره مليار وأربعمائة وثمانية وثمانون مليونًا وأربعمائة ألف وألف وخمسمائة وخمسة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 170366910 جنيهات .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 1318034605 جنيهات .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 1768884119 جنيهًا
(فقط وقدره مليار وسبعمائة وثمانية وستون مليونًا وثمانمائة وأربعة وثمانون ألفًا ومائة وتسعة عشر جنيهًا لا غير) .
( المادة الرابعة )
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 280482604 جنيهات (فقط وقدره مائتان وثمانون مليونًا وأربعمائة واثنان وثمانون ألفًا وستمائة وأربعة جنيهات لا غير) منه مبلغ 15000000 جنيه فائض حكومة .
( المادة الخامسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 1221968680 جنيهات (فقط وقدره مليار ومائتان وواحد وعشرون مليونًا وتسعمائة وثمانية وستون ألفًا وستمائة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 875907419 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية مبلغ 346061261 جنيهًا .
( المادة السادسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 1221968680 جنيهًا (فقط وقدره مليار ومائتان وواحد وعشرون مليونًا وتسعمائة وثمانية وستون ألفًا وستمائة وثمانون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
