قانون رقم 41 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة

الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية
للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 217548562160 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وسبعة عشر مليارًا وخمسمائة وثمانية وأربعون مليونًا وخمسمائة واثنان وستون ألفًا ومائة وستون جنيهًا لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 189797011027 جنيهًا (فقط وقدره مائة وتسعة وثمانون مليارًا وسبعمائة وسبعة وتسعون مليونًا واحد عشر ألفًا وسبعة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

أجور مبلغ 33202222 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 189763808805 جنيهات .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 189797011027 جنيهًا
(فقط وقدره مائة وتسعة وثمانون مليارًا وسبعمائة وسبعة وتسعون مليونًا وأحد عشر ألفًا وسبعة وعشرون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 165582125066 جنيهًا إعانات من الخزانة العامة .

( المادة الرابعة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 27751551133 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وعشرون مليارًا وسبعمائة وواحد وخمسون مليونًا وخمسمائة وواحد وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة وثلاثون جنيهًا
لا غير) كلها تحويلات رأسمالية .

( المادة الخامسة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 27751551133 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وعشرون مليارًا وسبعمائة وواحد وخمسون مليونًا وخمسمائة وواحد وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة وثلاثون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

( المادة السادسة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي