قانون رقم 41 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة
الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية
للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 217548562160 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وسبعة عشر مليارًا وخمسمائة وثمانية وأربعون مليونًا وخمسمائة واثنان وستون ألفًا ومائة وستون جنيهًا لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 189797011027 جنيهًا (فقط وقدره مائة وتسعة وثمانون مليارًا وسبعمائة وسبعة وتسعون مليونًا واحد عشر ألفًا وسبعة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 33202222 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 189763808805 جنيهات .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 189797011027 جنيهًا
(فقط وقدره مائة وتسعة وثمانون مليارًا وسبعمائة وسبعة وتسعون مليونًا وأحد عشر ألفًا وسبعة وعشرون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 165582125066 جنيهًا إعانات من الخزانة العامة .
( المادة الرابعة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 27751551133 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وعشرون مليارًا وسبعمائة وواحد وخمسون مليونًا وخمسمائة وواحد وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة وثلاثون جنيهًا
لا غير) كلها تحويلات رأسمالية .
( المادة الخامسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 27751551133 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وعشرون مليارًا وسبعمائة وواحد وخمسون مليونًا وخمسمائة وواحد وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة وثلاثون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المادة السادسة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي