قانون رقم 42 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة
الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن
للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 257669051 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وسبعة وخمسون مليونًا وستمائة وتسعة وستون ألفًا وواحد وخمسون جنيهًا لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 227921611 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وسبعة وعشرون مليونًا وتسعمائة وواحد وعشرون ألفًا وستمائة وأحد عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 209534324 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 18387287 جنيهًا .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 235964174 جنيهًا
(فقط وقدره مائتان وخمسة وثلاثون مليونًا وتسعمائة وأربعة وستون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون جنيهًا لا غير) .
( المادة الرابعة )
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 8042563 جنيهًا
(فقط وقدره ثمانية ملايين واثنان وأربعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وستون جنيهًا
لا غير) كله فائض حكومة .
( المادة الخامسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 21704877 جنيهًا (فقط وقدره واحد وعشرون مليونًا وسبعمائة وأربعة آلاف وثمانمائة وسبعة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 4704877 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية مبلغ 17000000 جنيهًا .
( المادة السادسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 21704877 جنيهًا (فقط وقدره واحد وعشرون مليونًا وسبعمائة وأربعة آلاف وثمانمائة وسبعة وسبعون جنيهًا لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
