قانون رقم 42 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة

الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن
للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 257669051 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وسبعة وخمسون مليونًا وستمائة وتسعة وستون ألفًا وواحد وخمسون جنيهًا لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 227921611 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وسبعة وعشرون مليونًا وتسعمائة وواحد وعشرون ألفًا وستمائة وأحد عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

أجور مبلغ 209534324 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 18387287 جنيهًا .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 235964174 جنيهًا
(فقط وقدره مائتان وخمسة وثلاثون مليونًا وتسعمائة وأربعة وستون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون جنيهًا لا غير) .

( المادة الرابعة )

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 8042563 جنيهًا
(فقط وقدره ثمانية ملايين واثنان وأربعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وستون جنيهًا

لا غير) كله فائض حكومة .

( المادة الخامسة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 21704877 جنيهًا (فقط وقدره واحد وعشرون مليونًا وسبعمائة وأربعة آلاف وثمانمائة وسبعة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

استخدامات استثمارية مبلغ 4704877 جنيهًا .

تحويلات رأسمالية مبلغ 17000000 جنيهًا .

( المادة السادسة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 21704877 جنيهًا (فقط وقدره واحد وعشرون مليونًا وسبعمائة وأربعة آلاف وثمانمائة وسبعة وسبعون جنيهًا لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة .

( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي